الباري) (84): وممن قال به ابن سيرين وربيعة وأشهب من أصحاب مالك، وابن المنذر والقفال الكبير، وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث. انتهى.
قلت: وحكاه أيضا عن أبي إسحاق المروزي.
وأجازه جماعة من أهل الظاهر - كما قال ابن رشد في (بداية المجتهد) (85) -.
وحكى إسماعيل القاضي وابن يونس وغيرهما عن أشهب وابن القصار وغيرهما اشتراك وقتي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء - كما هو مذهب الإمامية -.
وقال محيي الدين النووي (86): ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: (أراد أن لا يحرج أمته) فلم يعلله بمرض ولا غيره. انتهى.
وكلامه هذا ناقض لتأويله الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار، وقد أبطلناه فيما سلف.
وقال شهاب الدين ابن حجر في (فتح الباري) (87): ما ذكره ابن عباس من التعليل بنفي الحرج ظاهر في مطلق الجمع. انتهى.
وهو ينافي ما ذكره قبل ذلك (88) من أن الجمع الصوري أولى!
قد صرح بعده (89) بأن إرادة نفي الحرج يقدح في حمله على الجمع الصوري، لأن القصد إليه لا يخلو عن حرج - كما تقدم آنفا -.