عليه وآله وسلم في ذي الحجة - كما ذكره ابن حزم - وكان يوم الجمعة، لكن اشتبه الأمر في ذلك فنسبت الخطبة إلى يوم عرفة، فأضيف إليه يوم الجمعة الذي كانت فيه خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ومع هذا، يحتمل تكرر خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمثلا خطب في يوم عرفة خطبة، وفي يوم ذي الحجة خطبة أخرى، فاشتبه يوم الخطبتين، فأضيف يوم الخطبة الثانية إلى يوم الخطبة الأولى.
وقد يخطر بالبال وجه آخر لوقوع العامة في الخطأ، وهو أن آية إكمال الدين نزلت في عرفة، وفي يوم الغدير أيضا، وكان يوم الغدير يوم الجمعة، فأراد الحاكمون حصر نزول آية الإكمال وأضافوا يوم نزول آية الإكمال - وهو يوم الغدير - إلى يوم عرفة، والغرض من هذا دفع مشكل أهل الكتاب عليهم من أنهم لم لم يتخذوا يوم نزول هذه الآية عيدا؟ فأجابوا بأن الآية نزلت في عرفة وهو عيد، وإضافة يوم الجمعة إلى عرفة لتأكيد كونها عيدا، ويأتي في الفصل الخامس بعض الكلام حول ذلك إن شاء الله هذا، فلنعد إلى يوم خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة إلى مكة لحجة الوداع المروي في صحيحتي معاوية بن عمار والحلبي عن الصادق عليه السلام أنه خرج لأربع بقين من ذي الحجة (117)، وبعد ملاحظة كون الغدير في يوم الجمعة، يكون خروجه صلى الله عليه وآله يوم الخميس، والمظنون هو الأول، لما يستفاد من رواية عن أنس بن مالك من عدم إقامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة الجمعة يوم فروجه من المدينة، والرواية هكذا: صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) - ونحن معه بالمدينة - الظهر أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها، حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت عل البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما.
الخبر (118).