مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢١ - الصفحة ٥١
ربيع الأول يوم الخميس فيكون ثاني عشرة يوم الاثنين (104).
أقول: لا يخفى ما فيه من التمحل، لبداهة بعد كون الشهور الثلاثة المتصلة كوامل، فإذا انضم إليه القول باختلاف المطالع، مع عدم التنبيه عليه، ضار في غاية البعد، خصوصا في مكة والمدينة المتفقتي الأفق تقريبا؟ فهذا التوجيه غير مقبول.
ويأتي نظير هذا الإشكال - بل أشد منه - لو قلنا بكون الغدير يوم الجمعة.
قال العلامة المجلسي: الجمع بين ما نقلوا الاتفاق عليه من كون عرفة حجة الوداع الجمعة، وبين اتفقوا عليه من كون وفاته صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين، بناء على القولين المشهورين من كون وفاته صلى الله عليه وآله وسلم إما في الثامن والعشرين من صفر، أو الثاني عشر من ربيع الأول غير متيسر، وكذا لا يوافق ما روي أن يوم الغدير في تلك السنة كان يوم الجمعة، فلابد من القدح في بعضها (105) إنتهى كلامه رفع في الخلد مقامه.
فحينئذ يطرح هذا السؤال نفسه: بأي قول نأخذ؟ وأي قول نترك؟
الجواب: يجب بدء البحث من المتيقن، ثم من الذي دل عليه صحيح الروايات، فنرفض كل ما خالف هذين، فنقول: المتيقن هو وفاته يوم الاثنين، والوارد في صحيحة ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن الصادق عليه السلام أن الغدير كان يوم الجمعة.
فلنرجع إلى الجدول، فالصواب ما افترضناه في السطر 5 ربما أنه لا يجتمع ذلك مع وفاته صلى الله عليه وآله وسلم في 12 ربيع الأول و 28 - صفر، فيجب رفضهما.
ثم نأتي إلى القولين الآخرين. فالقول بأول ربيع الأول فمع كونه يستلزم كون الشهور الثلاثة كوامل، نحالف لما دلت عليه رواية نصر بن علي الجهضمي عن الرضا عليه السلام، ورواية ابن الخشاب عن الباقر عليه السلام، ورواية الخصيبي عن الصادق وأبي محمد العسكري عليهما السلام، فهذا القول أيضا غير مقبول.

(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست