مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢١ - الصفحة ٥٤
الجمعة، فهو مخالف للرواية المشهورة عندهم من أن وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت يوم الاثنين 12 ربيع الأول كما مر، وأيضا مخالف لما في بعض النقول من كون يوم التروية في حجة الوداع كان يوم الجمعة، وأيضا نحالف لما في رواية أبي سعيد الخدري من كون الغدير يوم الخميس.
وأيضا مر في الفصل السابق عن سفيان [الثوري] في حديث عمر مع اليهودي حول آية الإكمال أن عمر قال: أنزلت يوم عرفة ورسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) واقف بعرفة قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة أم لا؟
وأيضا في بعض رواياتهم كان نزول آية الإكمال ليلة الجمعة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم واقف بعرفة.
ثم إن في بعض روايات نزول آية الإكمال على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عرفة يوم الجمعة أنه لم يعش صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذه الآية إلا إحدى وثمانين ليلة وهذه الرواية تنافي وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين، بل في وفاته يوم الثلاثاء فلاحظ (110).
ومع هذا كله كيف يمكن دعوى الاتفاق؟! وعلى فرض ثبوته لا يمكن الاعتماد عليه مع مخالفته للرواية الصحيحة عن الصادق عليه السلام.
ويمكن إبراز وجه لتبرير خطأ العامة في ذلك، إلا توضيحه يحتاج إلى مقدمة قصيرة، وهي أن بعض فقهاء العامة كالشافعية أفتوا باستحباب أربع خطب في أيام الحج: الأولى: يوم السابع من ذي الحجة، الثانية: يوم عرفة بقرب عرفات، الثالثة:
يوم النحر، الرابعة: الثاني من إيام التشريق، وفي استحباب هذه الخطب - كلها أو بعضها - وفي خصوصياتها خلاف بين فقهاء العامة لا نريد الدخول فيه (111).

(١١٠) قد مرت الإشارة إلى جميع هذه الروايات ني الفصل السابق، لاحظ تفسير الطبري ٦ / ٥٣ و ٢٥٤، الدر المنثور ١ / 258 و 259.
(111) المناسك لأبي إسحاق الجري: 434 - 437، المجموع في شرح المهذب 8 / 82، الفقه على المذاهب الأربعة 1 / 584 و 550، و 488. بداية المجتهد 1 / 335.
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست