وأحمد بن عبدون.
فإن كلهم يكنى: " أبا عبد الله " وقد وقع إطلاق ذلك في كثير من المواضع، لكن الذي يقضي به كلام الشيخ رحمه الله إرادة " المفيد " من ذلك حيث أطلق، فإنه - وإن ذكر غيره - إلا أنه على سبيل الندرة، فينصرف الاطلاق إلى الشائع المعروف المعلوم من تتبع استعمالاته.
مع أن هذا الاشتراك لا يضر، لاشتراك الجميع في التوثيق، عند التحقيق (155).
3 - أورد المعلق على " مجمع الرجال " القصة التي نقلناها في القسم الأول من هذا البحث بعنوان " الكنية للاحترام " رقم 1 عن " الإرشاد " للشيخ المفيد، وقال: فظهر أن ذكر الرجل بالكنية لا يكون إلا مع اعتبار زائد حتى قد يصير سببا لاعتباره في حديثه (156).
4 - إن كثيرا من الرواة يذكرون في الأسانيد بكناهم، من دون ذكر أسمائهم، فيظن من لا يقف على كناهم - إذا ذكروا بأسمائهم - أنهم مجهولون، أو أن المكنى غير المسمى، ويحكم بكون الحديث " معللا " من هذه الجهة، وإليك أمثلة لذلك:
1 - إن الصدوق يروي في كتاب " الفقيه " عن " أبي علي ابن راشد " وفي " المشيخة " التي عقدها لذكر أسانيده إلى الرواة، لم يذكر سندا له إلى الراوي المكنى ب " أبي علي ابن راشد " فظن بعض من لا خبرة له، أن حديث " أبي علي ابن راشد " في الفقيه من المراسيل، لعدم وجود سند للصدوق إليه.
بينما الصدوق قد أثبت في " المشيخة " سنده إلى الرجل في عنوان اسمه،