مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٧ - الصفحة ٤٩
رابعا - في علم الحديث الشريف:
لقد كثرت الأحاديث الشريفة المرتبطة بموضوع الكنية والتي تدل على ميزات كثيرة وأحكام عديدة للكنية، نعرضها هنا ونشير إلى ما يدل عليه كل حديث.
الحديث الأول - عن معمر بن خيثم، قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: ما تكنى؟
قال: قلت: ما اكتنيت بعد، وما لي من ولد، ولا امرأة ولا جارية.
قال: فما يمنعك من ذلك؟
قال: قلت: حديث بلغنا عن علي عليه السلام قال: من اكتنى وليس له أهل، فهو أبو جعفر (126).
فقال أبو جعفر عليه السلام: شوه، ليس هذا من حديث علي عليه السلام، إنا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم (127).
وهذا يدل على استحباب تكنية الولد.
الحديث الثاني - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من السنة والبر أن يكنى الرجل باسم ابنه (128).
وهو يدل على استحباب التكنية باسم الولد خاصة، وإذا كانت التكنية مطلقا مستحبة، فهذا الحديث يدل على تأكد الاستحباب باسم الابن، فيتضاعف

(١٢٦) الجعر: النجو.
(١٢٧) الرسائل ١٥ / ١٢٩ ب ٢٧ ح ١، عن الكافي ٢ / ٨٧ وتهذيب الأحكام ٢ / 236، ورواه الدولابي في الكنى 2 / 119 عن معمر بن خيثم، وليس فيه ذكر حديث علي عليه السلام، وفيه: " مخافة اللقب " بدل " مخافة النبز "، وأضاف: أنا أكنيك، أنت أبو محمد.
(128) الوسائل 15 / 129 ب 27 ح 2، عن الكافي.
ورواه القمي في جامع الأحاديث: 13 وفيه. " يتكنى " بدل " يكنى " وقد مر من مصادر أخرى.
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست