مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٦ - الصفحة ٥٧
الخصوصية وقد دل على حجية ما كان أعم ".
وهكذا نرى الشيخ الآخوند يذكر هذا المصطلح ويفسره بما ذكره وأن التواتر الإجمالي يفيد القطع بالخبر الذي يشتمل على مضمون أخص من مضامين الأخبار الأخرى، حيث يتحقق التواتر في خبر واحد من هذه الأخبار الكثيرة.
حيث أن الكثرة العددية توجب القطع بصدور بعضها إجمالا.
ومما سبق ظهر الفرق بين التواتر المعنوي والتواتر الإجمالي - كما ذكر هذا الفرق بعض العلماء ويفهم من كلام الشيخ الآخوند - فإن الأخبار في التواتر المعنوي وإن اختلفت في ألفاظها ومعانيها لكنها تدل على لازم ومعنى واحد وتستهدفه - كما في مثال الشجاعة - فإن كل خبر يستهدف التعبير عن تلك الشجاعة ويقصده ويدل عليه، وإن اختلفت أساليب التعبير، إذن فالتواتر المعنوي يوجب القطع باللازم والمعنى الواحد ابتداءا وأما في التواتر الإجمالي فلا يوجد عنصر الاستهداف والقصد، فإن هذه الأخبار لا تقصد معنى واحدا تعبر عنه، ولكن يمكن انتزاع مفهوم واحد منها، وهو القدر المتيقن من الجميع، فالأخبار ليست ناظرة إلى ذلك القدر المتيقن، ففي مثال الأخبار الدالة على حجية الخبر الواحد فإن الطائفة التي تخبر عن حجية الخبر الموافق لا نظر لها لخبر الثقة، ومن يخبر عن حجية خبر الثقة لا نظر له للخبر الموافق، ولكن لا يمكن لنا أن نقول إن الجميع كذب، إذن فالتواتر الإجمالي يوجب القطع بصدور واحد منها إجمالا ابتداءا، ولكن مقتضى ذلك القطع بصدور الخبر الذي يشتمل على مضمون أخص وجامع فيما لو وجد مثل هذا الخبر الأخص مضمونا من الجميع لأن هذا هو مقتضى التواتر الإجمالي والقطع بصدور واحد منها إجمالا.
وبهذا الفرق يناقش رأي البعض الذي أرجع التواتر الإجمالي في واقعه إلى التواتر المعنوي.
وهناك فروق بين هذه الأقسام من التواتر، نذكر بعضا منها:
فمنها: أن احتمال الخطأ أو الكذب في التواتر اللفظي أضعف منه في القسمين الآخرين، وذلك لأن هذا الاحتمال في نقل ألفاظ معينة بعيد جدا من
(٥٧)
مفاتيح البحث: الكذب، التكذيب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست