مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٦ - الصفحة ١٨٥
الثاني: غسل الوجه وحده من قصاص الشعر إلى محادر (35) الذقن طولا، وما دارت عليه الابهام والوسطى عرضا، من مستوي الخلقة - وغيره يحال عليه - غسلة واحدة، والثانية فضيلة، والثالثة بدعة. ويستحب الدعاء بما صورته: (اللهم بيض وجهي يؤم تبيض فيه الوجوه (36)، ولا تسود وجهي يوم تسود فيه الوجوه) (37).
الثالث: غسل اليدين من المرفقين، مبتدئا باليمنى إلى أطراف الأصابع - من غير نكس فيهما وفي الوجه فيبطل معه - مرة واحدة، وتستحب الثانية، وتحرم الثالثة وتبطل إن مسح (38) بمائها، وإلا فلا. ويستحب الدعاء عند اليمنى: (اللهم أعطني كتابي بيميني، والخلد في الجنان بشمالي (39)، وحاسبني حسابا يسيرا) (40)، وعند اليسرى: (اللهم لا تعطني كتابي بشمالي (41)، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي، وأعوذ بك من مقطعات النيران) (42).
الرابع: مسح مقدم الرأس على غير حائل، وإن كان رقيقا لا يمنع من (43) النفوذ، ويجوز ذلك في

(٣٥) في " ج ": محاذر.
(٣٦) في " أ ": لم ترد هذه الفقرة.
(٣٧) مصباح المتهجد: ٧، الفقيه ١: ٢٦ حديث ٨٤ باختلاف يسير.
(٣٨) في " ب ": إن يمسح.
(٣١) لم ترد في " ب ".
(١٠) مصباح المتهجد: ٧، الفقيه ١: ٢٦ حديث ٨٤.
(١١) في " ب " زيادة: ولا من وراء ظهري.
(٤٢) مصباح المتهجد: ٨، بزيادة: ولا من وراء ظهري، الفقيه ١: ٦ 2 حديث 84.
(43) لم ترد في " أ ".
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست