مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٤ - الصفحة ١٤٠
الأئمة.. قال ابن الحاجب: " الأكثر على عدالة الصحابة، وقيل: كغيرهم، وقيل:
إلى حين الفتن فلا يقبل الداخلون، لأن الفاسق غير معين، وقالت المعتزلة: عدول إلا من قاتل عليا... " (122).
وقال الغزالي: " الذي عليه سلف الأمة وجماهير الخلف أن عدالتهم معلومة بتعديل الله عز وجل إياهم وثنائه عليهم في كتابه، فهو معتقدنا فيهم إلا أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به، وذلك مما لا يثبت، فلا حاجة لهم إلى التعديل.. وقد زعم قوم أن حالهم كحال غيرهم في لزوم البحث، وقال قوم: حالهم العدالة في بداية الأمر إلى ظهور الحرب والخصومات، ثم تغير الحال وسفكت الدماء فلا بد من البحث، وقال جماهير المعتزلة: عائشة وطلحة والزبير وجميع أهل العراق والشام فساق بقتال الإمام الحق... " (123).
وكذا في " جمع الجوامع " وشرحه حيث قال: " والأكثر على عدالة الصحابة لا يبحث عنها في رواية ولا شهادة... " ثم نقل الأقوال الأخرى (124).
وفي " مسلم الثبوت " وشرحه: " الأكثر قالوا: الأصل في الصحابة العدالة، وقيل... " (125).
بل صرح جماعة من أكابر القوم من المتقدمين والمتأخرين كالسعد التفتازاني (126)، والمازري - شارح البرهان - (127)، وابن العماد الحنبلي (128)،

(١٢٢) المختصر في الأصول ٢ / ٦٧.
(١٢٣) المستصفى ١ / ١٦٤.
(١٢٤) أنظر: النصائح الكافية: ١٦٠.
(١٢٥) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢ / ١٥٥.
(١٢٦) إحقاق الحق - للتستري - ٢ / ٣٩١ - ٣٩٢ عن شرح المقاصد.
(١٢٧) الإصابة ١ / ١٩، النصائح الكافية: ١٦١.
(١٢٨) النصائح الكافية: ١٦٢ عن الآلوسي.
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست