مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١٤ - الصفحة ١٤٥
وكان يرى الدية للعصبة فقط حتى أخبره الضحاك بن سفيان بأن النبي [صلى الله عليه وآله] ورث المرأة من الدية فانصرف عمر إلى ذلك.
ونهى عن المغالاة في مهور النساء استدلالا بمهور النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذكرته امرأة بقول الله عز وجل: (وآتيتم إحداهن قنطارا) فرجع عن نهيه.
وأراد رجم مجنونة حتى أعلم بقول رسول الله [صلى الله عليه وآله]: رفع القلم عن ثلاثة، فأمر أن لا ترجم.
وأمر برجم مولاة حاطب حتى ذكره عثمان بأن الجاهل لا حد عليه فأمسك عن رجمها.
وأنكر على حسان الإنشاد في المسجد فأخبر هو وأبو هريرة أنه قد أنشد فيه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت عمر.
وقد نهى عمر أن يسمى بأسماء الأنبياء وهو يرى محمد بن مسلمة يغدو عليه ويروح وهو أحد الصحابة الجلة منهم، ويرى أبا أيوب الأنصاري وأبا موسى الأشعري وهما لا يعرفان إلا بكناهما من الصحابة، ويرى محمد بن أبي بكر الصديق وقد ولد بحضرة رسول الله [صلى الله عليه وآله] في حجة الوداع واستفتته أمه إذ ولدته ماذا تصنع في إحرامها وهي نفساء، وقد علم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأسماء من ذكرنا وبكناهم بلا شك وأقرهم عليها ودعاهم بها ولم يغير شيئا من ذلك، فلما أخبره طلحة وصهيب عن النبي [صلى الله عليه وآله] بإباحة ذلك أمسك عن النهي عنه.
وهم بترك الرمي في الحج ثم ذكر أن النبي [صلى الله عليه وآله] فعله فقال: لا يجب لنا أن نتركه.
وهذا عثمان - رضي الله عنه -، فقد رووا عنه أنه بعث إلى الفريعة أخت أبي سعيد الخدري يسألها عما أفتاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر عدتها وأنه أخذ بذلك.
وأمر برجم امرأة قد ولدت لستة أشهر فذكره علي بالقرآن وأن الحمل قد
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست