مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٧ - الصفحة ٥٤
ونقل الكاظمي عن الشيخ محمد حفيد الشهيد الثاني في شرحه على الاستبصار للشيخ الطوسي، في ترجمة عبد الغفار [المورد 31] (* * * *)، قوله: وأنت خبير بأن الشيخ الرجل، في من لم يرو لا يخلو من غرابة، فربما يتخيل التعدد، إلا أن الاعتماد على ذلك من كلام الشيخ مشكل (23).
وعلق عليه الكاظمي بقوله: والغرابة في محلها، لوقوع روايته عن أبي عبد الله عليه السلام في الاستبصار (24).
واختاره بعض المعاصرين فقال: إن الشيخ الطوسي وضع كتاب رجاله على قسمين... ولازم هذا ثبوت التغاير بين الرواة المذكورين في القسم الأول والمذكورين في القسم الثاني، وإن اشتركوا في الأسماء (25).
وأضاف: إن استبعاد اشتراك شخص مع آخر في اسمه واسم أبيه ولقبه حاصل، إلا أنه لا يوجب الوثوق بالاتحاد بعد وجود ما يقتضي التعدد مثل ذكرهما في ذينك القسمين من رجال الشيخ، ويضعف ذلك الاستبعاد عند اختلافهما في اللقب (26).
أقول: إن العمدة في دليل هذا التوجيه هو تعدد الباب واختلاف العنوان في البابين، وقد اعتبر بعضهم هذا (دالا) على تعدد الراويين، وجعله بعضهم (مقتضيا) للتعدد، وبعضهم (ظاهرا) فيه، وبعضهم (متخيلا) منه، وجعله الآخر (ملزوما) له.
والجواب عنه:
أما نقضا فبالقطع بالاتحاد في بعض هذه الموارد، وظهوره في بعض آخر. قال الكلباسي: مع ظهور الاتحاد، بل القطع به في غير مورد، فما جرى عليه ابن داود - من استظهار التعدد - غير سديد.

(* * * *) مرادنا بكلمة (المورد) هو الارجاع إلى موارد وقوع التناقض المذكورة في البحث، والرقم الذي يليه هو رقم المورد فيما يلي.
(23) تكملة الرجال (ج 2 ص 32).
(24) الاستبصار (ج 1 ص 114 و ج 2 ص 210).
(25) قواعد الحديث (ص 4 - 165).
(26) قواعد الحديث (ص 167).
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست