الباب الثامن عشر: في احتمال تعدي ذلك إلى قبور الشهداء والعلماء وأصحاب الأئمة وجهان.
الباب التاسع عشر: من إزالة النخامة إلى إزالة النجاسة بطريق الأولوية، وفي تعيين قطع الصلاة لذلك، أو تعيين المشي وإزالتها مع عدم الاتيان بالمنافي غير ترك الاستقرار والاعتماد على القدمين، أو التخيير، أو عدم الوجوب طلقا وجوه مبنية على أن الأمر بالشئ هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أم لا، وعلى الأول فهل النواهي التبعية تدل على الفساد أم لا، فعلى الأولين يحتمل وجوب القطع، ويحتمل وجوب تعيين المشي، لدوران الحكم بين ترك الواجب النفسي الواجب الغيري، ولا شك في ترجيح الأخير مع إشعار الرواية بتعيينه مضافا إلى عموم النهي عن الإبطال، ويحتمل التخير للأصل، وعلى الأخيرين الأخير.
الباب العشرون: تدل على جواز ترك الاستقرار لذلك أخذا بإطلاق الفعل بناء على عمومه كالقول مع احتمال العدم، وكون المشي في غير محل الوجوب من القراءة و التكبير الإحرام أو الركوع أو نحو ذلك.
الباب الحادي والعشرون: تدل الرواية على جواز ترك الاعتماد، بقرينة المشي الغالب فيها الاعتماد على قدم بعد أخرى، مع احتمال العدم، والاتيان به على وجه لا ينافي ذلك.
الباب الثاني والعشرون: تدل الرواية على جواز الانحناء اختيارا لتناول العصا للشيخ ونحوه، لانحناء النبي لتناول العرجون.
الباب الثالث والعشرون: تدل الرواية على أن الانحناء لقتل العقرب والحية أو تناول الصبي أو نحوه مما لا تمحو صورة الصلاة من الفعل القليل.
الباب الرابع والعشرون: تدل الرواية على أن الانحناء بغير قصد الركوع لا يوجب الزيادة في محل الركوع وعدمه مع احتمال العدم، لاحتمال عدم تجاوزه إلى محل الركوع.
الباب الخامس والعشرون: تدل الرواية على جواز المشي في محل الضرورة بطريق أولى.
الباب السادس والعشرون: على وجوب تعيينه في الأراضي المغصوبة في أثناء الصلاة مع عدم العلم بالغصبية ابتداء، وجوازه ابتداء مع ضيق الوقت لسقوط التكليف بالواجب مع توقف الاتيان به على بعض الشروط الاختيارية.