مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٢ - الصفحة ١٦٧
وأما مورد هذه القاعدة، فإما أن يكون بالنسبة إلى نقل فعل المعصوم سواء علم وجهه كما لو أخذ مالا من مسلم بإقرار أو شاهد ويمين، أو برد اليمين على المدعي، أو لم يعلم وجهه كما لو أخذ المال ولم يعلم وجهه، وقد ذكروا في هذه الصورة أنه لا يجوز التعدي إلا أن يثبت بدليل خارج، كما لو دل الدليل على أنه كلما جازت فيه شهادة النساء، منفردات أو منضمات يجوز أخذه بالشاهد واليمين أو بالعكس.
وكما دل الدليل على أن اليمين المردودة بمنزلة الإقرار أو البينة، أو حكم وضعي و سبب من الأسباب العامة في إثبات الحق كالبينة، أو يكون مورد الحكاية نقل حكه في قصته أو مادة مخصوصة، يجوز وقوعها على وجوه محتملة وعلى كيفيات مختلفة يختلف باختلافها الحكم من دون سبق سؤال، وهذه يقال لها قضايا الأحوال وقد ذكروا أنه لا عموم فيها لاحتمال الاقتصار على المادة المخصوصة فيكون في غيرها مجمل الحكم، فلا يصح بها الاستدلال ما لم يفهم التعدي بالأولوية، أو بالعلة المنصوصة أو بالقطع بالغاء الفارق من إجماع أو عقل كما في قضية الأعرابي (1).
ومن هذا القبيل مشيه (صلى الله عليه وآله) في الصلاة فإنه نقل فعل من أفعاله في مادة مخصوصة معلومة الوجه، وهو استحباب إزالة النخامة وترك الواجب لأجله، ولا يعم إلا في صورة أفضلية المستحب على الواجب، وهو نادر الفرض والوقوع في الأحكام الشرعية كأفضلية السلام مع استحبابه على رده مع وجوبه، وموجب القاعدة يقتضي الاقتصار على مورد الحكاية، إلا (أن) (2) قوله (عليه السلام) يفتح منه أبوابا كثيرة، كالنص على إرادة العموم وبيان الاجمال الثابت بالاحتمال.
فإن كان المقصود منه بيان النص على القاعدة، كان دليلا على أصالة العموم في حكاية لأحوال وجعل الأفعال في ذلك كالأقوال، ولم يفرق بين قاعدة ترك التفصيل أو الاستفصال، ورفع المنافاة بين القاعدتين بذلك وأنهما من بابا واحد، فلا حاجة إلى الفرق بينهما كما ذكر الأصوليون بما عرفت.
وإن كان ذلك منه بيانا لعموم هذا الفعل بخصوصه، وعدم اقتصاره على مورده كانت الرواية دليلا لجملة من الأحكام الشرعية في غير مورد الفعل، كالتعدي من المشي إلى غيره، ومن

(١) عن أبي جعفر (ع): أن رجلا أتى النبي (ص) فقال: هلكت وأهلكت، فقال (ص): وما أهلكك؟، فقال: أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم، فقال النبي (ص): إعتق رقبة قال:... الخ (الفقيه ٢: ٧٢ / 309 حيث استفادوا عدم الخصوصية في كونه أعرابيا ولا في كون المرأة أهلا له.
(2) الزيادة لاستقامة المعنى.
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - كلمة العدد / قلم التحرير 7
2 2 - نظرات سريعة في فن التحقيق (2) / أسد مولوي 9
3 3 - تطور الفقه عند الشيعة في القرنين 4 و 5 (1) / الشيخ جعفر السبحاني 15
4 4 - كتب محققة مطبوعة 35
5 1 - المعتبر / الشيخ ناصر المكارم الشيرازي 35
6 2 - رسائل الشيخ المفيد / الشيخ محمد مهدي نجف 37
7 5 - أهل البيت (عليهم السلام) في المكتبة العربية (2) / السيد عبد العزيز الطباطبائي 41
8 6 - دليل المخطوطات (1) / السيد أحمد الحسيني 65
9 7 - لمن هذه الكتب؟ / السيد جعفر مرتضى العاملي 96
10 8 - أهل البيت (عليهم السلام) في التراث الأشعري (1) 100
11 9 - كتب قيد التحقيق 105
12 1 - المهذب البارع / الشيخ مجتبى العراقي 107
13 2 - تذكرة الفقهاء / السيد جواد الشهرستاني 109
14 3 - بناء المقالة العلوية / السيد علي العدناني 112
15 4 - الإجازة الكبيرة / الشيخ محمد السمامي الحائري 115
16 5 - فتح الأبواب / حامد الخفاف 118
17 10 - كلمة حول النوبختي وكتابه / السيد محمد علي الروضاتي 121
18 11 - صدر مؤخرا 123
19 12 - من ذخائر التراث 125
20 1 - تسمية من قتل مع الامام الحسين (عليه السلام) / السيد محمد رضا الحسيني 127
21 2 - رسالة نزهة الألباب / الشيخ جواد الروحاني 163