الباب الرابع عشر: إن الرواية تدل على أنه لو تعارض فعل الواجب الغيري مع الاستحباب النفسي يقدم الاستحباب، كترك الاستقرار مع إزالة النخامة.
الباب الخامس عشر: إن الرواية تدل على أنه لو تعارض الواجب الشرطي مع الاستحباب التعبدي، يقدم الاستحباب لما عرفت في فرض المسألة.
الباب السادس عشر: إن الرواية تدل على حجية الأفعال وقرائن الأحوال، كدلالة الأقوال باعتبار التنصيص من الإمام بفتح الأبواب التي لا يعقل فتحها وتعددها إلا بذلك.
الباب السابع عشر: إن الرواية تدل بطريق الأولوية على عموم حجية دلالة الأفعال والألفاظ بما عرفت.
الباب الثامن عشر: إن الرواية تدل على عموم حجية الدلالات بأنواع أقسامها، من الدلالة المطابقية والتضمنية ودلالات الإشارة والاقتضاء.
الباب التاسع عشر: إن الرواية تدل على حجية مفهوم الأولوية كما تدل على حجية منصوص العلة من القياس.
الباب العشرون: إن الرواية تدل على أن حجية باب الدلالة من الظن لا التعبد، كما هو قضية الفتح.
الباب الحادي والعشرون: إن الرواية تدل على حجية الدلالة من باب الظن الشخصي مع احتمال العكس.
الباب الثاني والعشرون: إن الرواية يمكن أن يستفاد منها أن حجية دلالة الأفعال من باب ظن الإرادة لا الدلالة، لخفاء جهة الدلالة فيها والأقرب أن دلالة الأفعال دلالة عقيلة وقد تكون طبيعية، كما لو كان الفعل من الأمور العادية، إلا إذا خرج بالمداومة والاقتصار على كيفية خاصة أو كمية خاصة، بحيث يكون المقصور من وقوعه أمر آخر، كاستحباب كثرة مضغ الطعام أو لعق الأصابع أو نحوها.
الباب الثالث والعشرون: إن الرواية تدل على مشروعية الاجتهاد والأمر به، كما هو قضية فتح الأبواب، لتنزيل الجملة الخبرية مقام الطلب في تأكد الوجوب.
الباب الرابع والعشرون: إن الرواية تدل على اعتبار ظن المجتهد وحجيته، بقضية الأمر بفتح الأبواب المستفاد من الجملة الخبرية، وبه يجب الخروج ما دل على حرمة الظن والعمل به، من آية أو رواية أو أصل، مضافا إلى غيرها مما دل على حجية الظن مطلقا، أو حجية ظن المجتهد خاصة.