الصلاة إلى غير الصلاة، وإلى غير النخامة وإلى المسح بغير الرداء، ومن المسح إلى الغسل، أو الحك، أو قطع الجدع أو هدمه، أو نحو ذلك مما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الأبواب الفرعية، مما يستلزم منه الفعل الكثير في الصلاة والحكم بعدم إبطاله لذلك.
الباب الرابع: يستفاد من الرواية والحكاية أن النص على إرادة العموم مع عدم ذكر علته بالخصوص لإرادة العموم، فيلحق هذا الباب بالقياس المنصوص العلة في الحجية إن لم يكن أتم بأولوية الحجية، فإن قوله (عليه السلام) يفتح منه أبوابا كثيرة، دليل على جواز التعدي وعدم الاقتصار على مورد الحكاية.
الباب الخامس: أن الرواية تدل على أن الأمر بالشئ على جهة الاستحباب، كالأمر بإزالة النخامة عن المسجد يدل على كراهة ضده، وهو محل الخلاف بين الأصوليين مع احتمال المناقشة فيوجه الاستدلال، فتدبر.
الباب السادس: إن الرواية تدل بالأولوية على أن الأمر بالشئ على جهة الإيجاب يدل على النهي عن ضده الخاص كالأمر بإزالة النجاسة فإنه يوجب النهي عن الصلاة وهو محط الخلاف بين المحققين، والأقوى العدم.
الباب السابع: إن الرواية تدل على أن ترك الضد الخاص مقدمة لفعل الضد، لا أنه من المقارنات وإلا لما ترك الواجب من الصلاة مع كراهة فعله بالنظر إلى استحباب إزالة النخامة.
الباب الثامن: إن الرواية تدل على عدم جواز الأمر الإيجابي مع النهي على سبيل الكراهة، وينبغي التأويل فيما دل على كراهة العبادة في موارد مخصوصة.
الباب التاسع: إن الرواية تدل بطريق الأولوية على عدم جواز اجتماع الأمر الإيجابي والنهي التحريمي، وإن كان من جهتين مختلفتين كما هو محل الكلام بين الأصوليين.
الباب العاشر: إن الرواية تدل على اقتضاء التبعية للفساد.
الباب الحادي عشر: إن الرواية تدل بطريق الأولوية على اقتضاء النواهي الأصلية للفساد، كما هو محل النظر بين الأصوليين.
الباب الثاني عشر: إن الرواية تدل بطريق الأولوية على عدم اجتماع الواجب مع الحرام