الباب الخامس والعشرون: إن الرواية تدل على فتح باب الظن في الأدلة الشرعية، حجية الظن الناشئ منها بدلالة جعل الجملة الفعلية خبرا عن المشي، ودلالة الأمر بالفتح المستنبط من الجملة الخبرية.
الباب السادس العشرون: إن الرواية تدل على فتح باب الظن في مدارك الأحكام، كالأحكام لقضية الأمر بفتح الأبواب المتعددة، فلا يشترط في حجية المدرك القطع بالحجية، ويحتمل العكس لحصر اعتبار الظن فيما علم كونه مدركا كفعله (صلى الله عليه وآله) ولعل الأخير أظهر.
الباب السابع والعشرون: إن الرواية تدل على أن حجية الأدلة الشرعية من باب الظن لا السبب، والتعبد للأمر بالفتح العا (1) بعد حصر المدرك في مدلول الدليل.
الباب الثامن والعشرون: إن الرواية تدل على أن حجية الأدلة من باب الظن الشخصي لا النوعي للأمر بالفتح بالبناء على الفعل المجهول، ويحتمل العكس لتعليق الحكم على الدليل الخامس، وهو المشي المعلوم الحجية لكونه أحد أفعاله (صلى الله عليه وآله).
الباب التاسع والعشرون: إن الرواية تدل على وجوب الاجتهاد على الكفاية بقرينة البناء على المجهول (2) الفتح على التقليل وعلى من له شأنية الفتح.
الباب الثلاثون: إن الرواية تدل على عدم جواز التجزي في الاجتهاد لعدم قابليته لفتح الأبواب المتعددة.
الباب الحادي والثلاثون: إن الرواية تدل على عدم تجزي الاجتهاد في أصول العقائد، لاشتراط القطع فيها واليقين، وهو واحد لا تعدد فيه.
الباب الثاني والثلاثون: إن الرواية تدل على أن الصلاة كغيرها من أسماء العبادات، اسم للأعم من الصحيح والفاسد لعدم حصر الموضوع له.
الباب الثالث والثلاثون: إن الرواية تدل على إجمال الصلاة كسائر العبادات، وإن ما شك في شرطيته أو جزئيته أو ما نعيته شرط أو جزء أو مانع، إذ لا يتم الفتح في ذلك بذلك.