ولا إشكال في أن فعل النبي (صلى الله عليه وآله) هذا الفعل الخاص كسائر الأفعال النبوية المعصومية في الحجية، وتأكد الفعل بقول الصادق مما ينزله منزلة الأدلة القولية في الدلالات اللفظية على الأحكام الشرعية، منن حيثية الخصوص والعموم، والاطلاق والتقييد، والنصوصية والظهور، وغيرها، والكلام يقع في فتح الأبواب أما في الأصول أو الفروع في مقامين:
المقام الأول: في الأصول، وفيه أبواب:
الباب الأول: يفهم منه أنه لا إشكال في حجية فعل النبي صلى الله عليه وآله كقوله وتقريره ومطلقا ولو تعلق بالأمور العادية كالأكل والشرب، بناء على عدم خلو فعله عن الرجحانية وعدم جواز تركه الأولى كغيره من أولي العزم، أو في خصوص الأحكام الشرعية مما كان الفعل الصادر منه كاشفا عن الأوامر والنواهي التكليفية من حيثية خاصة في الأفعال الطبيعية والأمور العادية، كمداومته على فعل مخصوص مطلقا، أو في زمان خاص، أو في غيرها من الأفعال مما علم وجهه لنفسه أو لغيره، أولم يعلم ودار بين كونه لنفسه أو لغيره، أو علم ولو بالدليل العام شموله لغيره، سواء قلنا بوجوبه أو باستحبابه أو بإباحته لعموم ما دل على وجوب طاعته واتباعه، بعد ثبوت عصمته وعموم رسالته من آية أو رواية، أو دليل عقلي عام أو خاص أو إجماع أو ضرورة.
الباب الثاني: يفتح من هذا الفعل أن كل من كان فعله نظير فعله (صلى الله عليه وآله)، كفعل واحد من أهل العصمة والأئمة الطاهرين (عليهم السلام) تجب طاعته واتباعه والتأسي به على النحو السابق، بعموم ما دل على اقتران طاعته بطاعته، وموالاته، ومعصيته بمعصيته من آية أو رواية أو إجماع أو عقل أو ضرورة.
الباب الثالث: قد ذكر الأصوليون أن حكايات الأحوال إذا تطرقها الاحتمال كساها ثوب الاجمال، وسقط بها الاستدلال، وقد ذكروا أن مورد هذه القاعدة غير قاعدة ترك الاستفصال وترك التفصيل، في استفادة العموم الموضعي إن ألحقنا المركبات بالمفردات في الوضع أو الشمول العرفي، أو الحكمي أو العموم الإطلاقي مطلقا، أو فيما ليس له فرد ظاهر، وإن مورد ترك الاستفصال عقيب السؤال، ومورد ترك التفصيل في ابتداء المقام من غير سؤال.