الباب الرابع والثلاثون: إن الرواية تدل على أن مقدمة المستحب مستحبة، بناء على أن ترك الضد مقدمة لفعل الآخر.
الباب الخامس والثلاثون: إن الرواية تدل بطريق الأولوية أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب.
الباب السادس والثلاثون: إن الرواية تدل على أن مفهوم اللقب غير حجة إذ لا يلزم من المشي في الصلاة عدم الفتح في غيرها من العبادات أو الأصول أو العقائد.
الباب السابع والثلاثون: إن الرواية تدل على عدم جواز فعل العبث من المعصوم، وإنما الحامل له على المشي وجوب البيان عليه (عليه السلام).
الباب الثامن والثلاثون: إن الرواية تدل على أن فعله (عليه السلام) معلل بالأغراض.
الباب التاسع والثلاثون: إن الرواية تدل على الحسن والقبح عقليان.
الباب الأربعون: إن الرواية تدل على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولو في غير الواجب والحرام من الأحكام، وإلا لما مشى إلى إزالة النخامة في أثناء الصلاة.
الباب الواحد والأربعون: أن الرواية تدل بالأولوية على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة في الواجب والحرام من الأحكام.
المقام الثاني في الأبواب الفرعية، وفيه أيضا أبواب:
الباب الأول: إن الرواية تدل على استحباب إزالة النخامة عن المسجد، أما بناء على حمل فعله (صلى الله عليه وآله) على الرجحانية مع عدم العلم بالوجه لأصالة البراءة من الوجوب فظاهر، أو لمعلومية الوجه من غير هذا الدليل، وإلا فالأصل في كل ما علمت إرادته من الشارع (1) أن يكون أمرا، والأمر بصدوره من العالي ولو بالفعل يقتضي الإيجاب.
الباب الثاني: الظاهر تعدي الاستحباب إلى إزالة النخامة عن أرض المسجد وجداره وسقفه ولا يختص ذلك بالجذع.
الباب الثالث: الظاهر عدم الفرق في ذلك بين النخامة والدماغية.