ابن ماجة 2 ص 163 وأحكام القرآن للجصاص وسنن البيهقي 6 ص 224 و 225 و 8 ص 150 وتفسير القرطبي 6 ص 29 وكان يقول عمر لأن أعلم للكلالة أحب إلي من أن يكون لي ما على الأرض. راجع تفسير الطبري 6 ص 30 والدر المنثور 2 ص 251 وكنز العمال 6 ص 20 وطلب عمر من حفصة أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الكلالة فعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أباها كلفها فقال (صلى الله عليه وآله) ما أرى أباك يعلمها وضل عمر يقول ما أراني أعلمها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قال. جاء في أحكام القرآن للجصاص 2 ص 105 وتفسير ابن كثير 1 ص 594 والدر المنثور 2 ص 249 وكنز العمال 6 ص 2 وهكذا كان يجهلها صاحبه أبو بكر راجع بذلك الغدير للعلامة الأميني ج 6 ص 127 - 131.
جهله بالكتاب والسنة في السرقة يريد قطع رجل سارق قطعت يده ورجله من قبل فنهاه علي عليه السلام ويقول إما أن تعزره أو تستودعه السجن وإنك إن قطعت رجله الأخرى انطبقت عليه حكم آية أخرى هي 33 من سورة المائدة قوله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله.. الخ) جاء في سنن البيهقي الكبرى 8 ص 274 وكنز العمال 3 ص 118.
تناقضه في الزنا جاء في حد الزنا الآية 2 من سورة النور قوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) وجاء في الآية 4 من سورة النور حد الذي يرمي المحصنات، قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم