والآية 6 من سورة المائدة. قوله عز من قائل: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه).
إسناد في صحة منعه الصلاة راجع بذلك مسند أحمد 4 ص 265 و 414 وسنن النسائي 1 ص 59 - 61 - 60 وسنن أبي داود 1 ص 53 وسنن ابن ماجة 1 ص 20 وسنن البيهقي 1 ص 209 ومسلم والبخاري في صحيحه 1 ص 129.
يريد رجم بريئة أمر برجم من وضعت لستة أشهر وعلي عليه السلام يردعه ويتلو عليه الآيات:
1 - قوله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين).
2 - قوله تعالى: (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا). فكان إرضاعه حولين وحمله ستة أشهر والمجموع ثلاثون شهرا. فقال لولا علي عليه السلام لهلك عمر ونقل ابن الجوزي أن عمر قال اللهم لا تبقني لمعضلة ليس لها ابن أبي طالب.
الإسناد راجع السنن الكبرى 7 ص 442 ومختصر جامع العلم ص 150 والرياض النضرة 2 ص 194 وذخائر العقبى ص 82 وتفسير الرازي 7 ص 484 وأربعينه