ولم تنزل آية أخرى تنسخها، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله نسخها. ففي جامع الأصول - ج 12 ص 135 ح 8953: في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال (كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث) أخرجه مسلم وقال في ج 3 ص 465 حديث 1406: في صحيح مسلم والنسائي في رواية أخرى قال أبو ذر (لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج) قال الإمام الرازي في تفسيره - ج 10 ص 25 (الحجة الثالثة لجواز المتعة ما روي أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر: متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أنهى عنهما: متعة الحج، ومتعة النكاح).
وهذا منه تنصيص على أن متعة النكاح كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقوله (وأنا أنهى عنهما)