كما أن مفيدهم يعترف أيضا بأن إجماع طائفته قائم على هذا الكفر البين، ولم يذكر مفيدهم وجود خلاف بين علمائهم في هذا.
أقول: قد تبين بطلان نسبة ذلك إلى المفيد (قدس سره) في التعليقة السابقة.
وقال في ص 279:
هل إنكار المنكرين لهذا الكفر من الشيعة من قبيل التقية؟
أقول: التقية والتحفظ من شرور المخالفين إنما تكون فيما هو بمرأى ومنظر من المخالفين، وأما في بيته أو في مكان لا سبيل للمخالفين إليه فلا يجري عليه حكم التقية، فلا تجوز الموافقة للعامة في صلاته وتركه لما يعتبر فيها عنده في بيته المستور عن أنظار العامة، وكذا سائر أعماله الشرعية إجماعا.
فلو كان في القرآن تقية لكان المقروء في بيوتهم غير ما بين الدفتين بين الناس أو كان زائدا عليه، أو نقص منه شئ.
ولكن الموجود في جميع بلاد الشيعة وفي جميع بيوتهم من صدر الاسلام منذ أربعة عشر قرنا إلى القرن الحاضر هو ما بين الدفتين عند جميع المسلمين من غير أدنى فرق.
وقد احتفظوا بكثير من النسخ المكتوبة من الكتب في القرون المتقدمة في مكاتبهم إلى الآن، والنسخ من المصحف طول القرون السابقة كلها مطابقة لما بين الدفتين الموجود عند جميع المسلمين، فأين هذا من التقية؟
وقال في ص 280:
نقل شيخهم المفيد إجماع طائفته على هذا الكفر، كما أسلفنا.
أقول: أسلفه في ص 274، وأسلفنا التعليق عليه في أن مراده - كما صرح به في موضع آخر - إجماع الطائفة على الخلاف في الترتيب والتقديم والتأخير،