تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية - أبو طالب التجليل التبريزي - ج ١ - الصفحة ٣٦
وأدخلوه في المعتقد الاثني عشري كروايات عن الأئمة (عليهم السلام).
أقول: مجرد نقل رواية في الكتب التي ألفت لمجرد جمع الروايات ليس دليلا على اعتقاد المؤلف بمضمونها، وليس كل رواية حجة عند الإمامية في الفروع الفقهية، فضلا عن الأصول والاعتقاديات.
وقال في ص 190:
عن أبي عبد الله جعفر الصادق (عليه السلام): لو قري القرآن كما أنزل لألفيتنا فيه مسمين.
أقول: هذه رواية مرسلة ليس لها سند ولا سمى عمن رواها، والرواية المرسلة ليست حجة عند الإمامية، كما نبهنا عليه.
وقال في ص 191:
وجاء في رجال الكشي نص هام ينسف كل ما بنوه، قيل له: (أي أبي عبد الله عليه السلام) روي عنكم أن الخمر والميسر والأنصاب رجال؟ فقال: ما كان الله عز وجل ليخاطب خلقه بما لا يعلمون.
أقول: هذا إنكار للقول بأنه لم يرد الله من هذه الألفاظ معاني يعلمها الناس، وذلك لا ينافي أن يراد منها معاني يعلمها الناس بمقتضى اللغة العربية التي نزل بها القرآن، ويراد منها معاني أخرى أيضا يعلمها رسول الله ومن علمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما صح من الروايات في بيان معنى باطني لآية من آيات القرآن من هذا القبيل.
وقال في ص 196 و 197:
هذه التأويلات هي من باب الالحاد في كتاب الله، وقد قال الله تعالى: (إن
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»