قال ابن تيمية: من ادعى علما باطنا، أو علما بباطن - وذلك يخالف العلم الظاهر - كان مخطئا إما ملحدا زنديقا، وإما جاهلا ضالا.
أقول: قد بينا في التعليقة السابقة أن ظواهر آيات القرآن حجة ما لم تقترب بقرينة تصرفها عنها.
وأما المعاني الباطنة فهي معان مستقلة لا تنافي المعاني الظاهرة، لكنها لا تثبت بمجرد الدعوى ما لم تثبت بالطريق الصحيح عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو عترته المعصومين عليهم السلام، الذين أمر أمته بالتعلم منهم حيث قال لجماهير المسلمين: إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله، وعترتي لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض (1).
وقال في ص 159:
قال المجلسي: باب تأويل المؤمنين والايمان والمسلمين والاسلام بهم وبولايتهم عليهم السلام، والكفار والمشركين والكفر والشرك والجبت والطاغوت واللات والعزى والأصنام بأعدائهم ومخالفيهم.
أقول: الأحكام الشرعية للاسلام والكفر والشرك في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى الحدود والديات، إنما تترتب عند الإمامية على المعاني الظاهرة المعروفة منها، والمعاني التأويلية منها ليست ملاكا في الفقه، حتى أنه إن ثبت بالنصوص الصحيحة كونها معنى باطنيا لبعض الآيات فلا ينافي إرادة المعنى الظاهر منها أيضا، كما بيناه سابقا.
والملاك في الأحكام الشرعية هو المعنى الظاهر عنها بإجماع الامامية. والملاك في أحكام المسلم عند الإمامية هو إظهار الشهادتين: شهادة ألا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله، وفي أحكام الكافر هو إنكار إحداهما.