تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية - أبو طالب التجليل التبريزي - ج ١ - الصفحة ٣٥
من بعد ما تبين لهم الهدى) (1)، قال: فلان وفلان وفلان ارتدوا من الايمان في ترك ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام).
أقول: راوي هذا الحديث أيضا عبد الرحمان بن كثير، وقد تقدم تضعيف الامامية له في رجالهم، فليس حديثه حجة عندهم.
وقال في ص 189:
إن تفسير الكفر والشرك والردة والضلال بترك بيعة الاثني عشر (عليهم السلام) ينتهي بالمؤمن به إلى تفضيل الكفر والكافر على سائر المسلمين من غير الشيعة.
أقول: لا معنى لنسبة تفضيل الكفر والكافرين على سائر المسلمين غير الشيعة إلى القائلين بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام، فإن غير المسلمين منكرون لامامة الأئمة الاثني عشر لا محالة لكون معنى إمامتهم خلافة نبي الاسلام وولاية المسلمين من ناحية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أنكر الاسلام كان منكرا للإمامة لا محالة، ومن أنكر نبي الاسلام كان منكرا لامامة الأئمة الاثني عشر أوصياء نبي الاسلام على المسلمين بطريق أولى.
وقد تقدم في تعليقنا على ما ذكره في ص 159: أن الملاك في أحكام المسلم عند الإمامية بإجماعهم هو إظهار الشهادتين: شهادة ألا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله، وفي أحكام الكافر هو إنكار إحداهما.
وأن المعاني الباطنة لكلمات الكفر والشرك والردة في بعض الآيات لا تنافي حجية المعاني الظاهرة لها، لعدم كون المعاني الباطنة نافية للمعاني الظاهرة وحجيتها، كما بيناه في تعليقة ص 151.
وقال في ص 190:

(١) محمد ٤٧: 25.
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»