الاتصال، وأنه يحمل عليه ما أمكن، ومن هنا اختار البعض - كالبيضاوي حيث ذكر الانقطاع قولا - الاتصال، بل لم يجوز بعض أصحابنا الانقطاع فقد قال السيد الشهيد التستري: تقرر عند المحققين من أهل العربية والأصول أن الاستثناء المنقطع مجاز واقع على خلاف الأصل، وأنه لا يحمل على المنقطع إلا لتعذر المتصل، بل ربما عدلوا عن ظاهر اللفظ الذي هو المتبادر إلى الذهن المخالفين له، لغرض الحمل على المتصل الذي هو الظاهر من الاستثناء كما صرح به الشارح العضدي حيث قال: واعلم أن الحق أن المتصل أظهر، فلا يكون مشتركا ولا للمشترك، بل حقيقة فيه ومجاز في المنقطع، ولذلك لم يحمله علماء الأمصار على المنفصل إلا عند تعذر المتصل حتى عدلوا للحمل على المتصل من الظاهر وخالفوه، ومن ثم قالوا في قوله: له عندي مائة درهم إلا ثوبا، وله علي إبل إلا شاة، معناه: إلا قيمة ثوب أو قيمة شاة، فيرتكبون الإضمار وهو خلاف الظاهر ليصير متصلا، ولو كان في المنقطع ظاهرا لم يرتكبوا مخالفة ظاهر حذرا عنه انتهى (1).
* * *