المواسم والمراسم - السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٦٤
استنادا إلى ما روي عنه (ص): " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " (1) لأن قوله: " في أمرنا " معناه: أدخل في تشريعاتنا الدينية ما ليس منها، بل لقد قال السيد الأمين عن البدعة: " لا يحتاج تحريمها إلى دليل خاص، لحكم العقل بعدم جواز الزيادة على أحكام الله تعالى، ولا التنقيص منها، لاختصاص ذلك به تعالى وبأنبيائه، الذين لا يصدرون إلا عن أمره ". (2) فالبدعة في الشرع، وبعنوان التشريع لا تقبل القسمة المذكورة بل هي من غير صاحب الشرع قبيحة مطلقا.
وأما الابتكار والابتعاد في العادات والتقاليد، وأمور المعاش، والحياة، فهو الذي يقبل القسمة إلى الحسن والقبيح، ويكون موضوعا للأحكام الخمسة: الوجوب، ولحرمة، والاستحباب، والكراهة، والإباحة... (ويلاحظ: الخلط في الأمثلة التي ذكرها عبد العزيز بن عبد السلام بين هذا القسم وبين سابقة). (3) وعليه فالأمور العادية والحياتية ونحوها، مما لم يرد من الشارع حكم متعلق بها بخصوصها، أو بعموم يكون كل منها أحد أفراده ومصاديقه، إن عملها المكلف وقام بها، أو تركها، بعنوان أنها من الدين، فإن لم تكن منه، فإنه يكون قد أبدع في الدين، وأدخل فيه ما ليس منه.
وأما إذا قام بها، وعملها، أو تركها، ملتزما بها أو غير ملتزم، لا بعنوان أنها من الدين، ولا يدعى أن الله سبحانه قد شرع ذلك، مع منافاة ذلك لأي من أحكام الدين وتعاليمه، فلا يكون ذلك بدعة في الدين، ولا إدخالا ما ليس منه، فيه.
وما نحن إنما هو من هذا القبيل، كما هو ظاهر.
إذ لو كان اختيار الأساليب المختلفة للتعبير عن التقدير والاحترام، المطلوب لله سبحانه بدعة... لكان كل جديد يجري العمل به في طول البلاد وعرضها من البدع المحرمة.

1 - راجع " سنن أبي داود / ج 4 / ص 200، وسنن أبي مسلم / ج 5 / ص 133، ومسند أحمد / ج 6 / ص 240 و 270.
2 - كشف الارتياب / ص 98.
3 - راجع أمثلة في تهذيب الأسماء واللغات / قسم اللغات / ج 1 / ص 22.
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 59 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ... » »»