وقال تعالى: " أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ". ثم قال:
"... فمن ندب إلى شئ يتقرب به إلى الله، أو أوجبه بقوله، أو فعله، من غير أن يشرعه الله، فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ".
" نعم... قد يكون متأولا في هذا الشرع، فيغفر له لأجل تأويله، إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى فيه عن المخطئ، ويثاب أيضا على اجتهاده ".
" لكن لا يجوز اتباعه في ذلك، إذ قد علم أن الصواب في خلافه ". (1) وقال: " الأصل في العبادات: أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات أن لا يحظر مها إلا ما حظره الله. وهذه المواسم المحدثة، إنما نهي عنها لما حدث فيها من الدين الذي يتقرب به ". (2) كما أن ابن الحاج رغم اعترافه بما ليوم مولد النبي (ص) من الفضل، لا يوافق على الاحتفال بالمولد لما فيه من المنكرات، ولأن النبي أراد التخفيف عن أمته ، ولم يرد في ذلك شئ وبخصوصه، فيكون بدعة. (3) وقد استدلوا على عدم جواز الاحتفال بالمولد النبوي بأن السلف الذين كانوا أشد محبة لرسول الله (ص) وتعظيما له منا وأحرص على الخير لم يفعلوه ولم يكن منه عندهم عين ولا أثر. (4) وقالوا: "... وأما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال إنها ليلة المولد، وبعض ليالي رجب أو ثامن عشر ذي الحجة وأول جمعة من رجب أو ثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد الأبرار فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف ولم يفعلوها ". (5) وقال السكندري الفاكهاني: " لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين،