المواسم والمراسم - السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٥٠
وسلمان الفارسي وقبر موسى بن جعفر، ومحمد بن علي الجواد ببغداد... (1) .
وقال: " وأما اتخاذ قبورهم أعيادا فهو ما حرمه الله ورسوله، واعتياد قصد هذه القبور في وقت معين، والاجتماع العام عندها في وقت معين هو اتخاذها عيدا ، ولا أعلم بين المسلمين أهل العلم في ذلك خلافا ". (2) وقال عن يوم عرفة: "... وأيضا فإن التعريف عند القبر اتخاذ له عيدا، وهذا بنفسه محرم، سواء كان فيه شد الرحل، أو لم يكن، وسواء كان في يوم عرفة، أو في غيره، وهو من الأعياد المكانية مع الزمان ". (3) وقال في كراهة قصد القبور للدعاء: " إن السلف (رض) كرهوا ذلك، متأولين في ذلك قوله (ص): لا تتخذوا قبري عيدا ". (4) وقال حول عيد الغدير بعد أن ذكر أن السلف لم يفعلوه، ولا أهل البيت ولا غيرهم: " الأعياد شريعة من الشرايع... فيجب فيها الاتباع لا الابتداع، وللنبي خطب وعهود، ووقائع في أيام متعددة، مثل يوم بدر وحنين، والخندق وفتح مكة، وخطب له متعددة يذكر فيها قواعد الدين ثم لم يوجب أن يتخذ أمثال تلك الأيام أعيادا ". (5) وقال: " ما أحدث من الأعياد والمواسم فهو منكر، وإن لم يكن فيه مشابهة لأهل الكتاب، لوجهين: أحدهما: إنه داخل في مسمى البدع والمحدثات... ".
ثم ذكر روايات النهي عن الابتداع في الدين، مثل ما في صحيح مسلم عنه ( ص): " شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة ". وفي رواية النسائي: " وكل ضلالة في النار ".
وفي نص آخر: " إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة ".
وفي الصحيح عنه (ص): " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " وفي لفظ الصحيحين: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ".

1 - اقتضاء الصراط المستقيم / ص 377.
2 - نفس المصدر السابق والصفحة.
3 - المصدر السابق / ص 312.
4 - المصدر السابق / ص 368.
5 - اقتضاء الصراط المستقيم / ص 294.
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»