المواسم والمراسم - السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٤٨
واجتماعهم للعيد، إما لدفع المشقة، أو كراهة أن يتجاوزوا حد التعظيم... ". (1) وقال ابن القيم: "... نهيه لهم أن يتخذوا قبره عيدا، نهيه لهم أن يجعلوه مجمعا، كالأعياد التي يقصد الناس الاجتماع إليها للصلاة، بل يزار قبره صلوات الله وسلامه عليه كما يزوره الصحابة رضوان الله عليهم، على الوجه الذي يرضيه ويحبه، صلوات الله وسلامه عليه... ". (2) وقال ابن عبد الهادي الحنبلي: "... وتخصيص الحجرة بالصلاة والسلام جعل لها عيدا، وقد نهاهم عن ذلك... ". (3) وقال المناوي: " يؤخذ منه: أن اجتماع العامة في بعض أضرحة الأولياء في يوم أو شهر مخصوص من السنة، ويقولون: هذا يوم مولد الشيخ، ويأكلون ويشربون وربما يرقصون فيه، منهي عنه شرعا. وعلى ولي الشرع ردعهم عن ذلك، وإنكاره عليهم وإبطاله ". (4) وقال العظيم آبادي: "... وإن من سافر إليه، وحضر من ناس آخرين، فقد اتخذه عيدا، وهو منهي عنه بنص الحديث، فثبت منع شد الرحل لأجل ذلك بإشارة النص، كما ثبت النهي عن جعله عيدا بدلالة النص. الخ... ". (5) وقالوا كذلك: "... فاتخاذ القبر عيدا هو مثل اتخاذه مسجدا، والصلاة إليه ، بل هو أبلغ، وأحق بالنهي، فإن اتخاذه مسجدا يصلى فيه لله ليس فيه من المفسدة ما في اتخاذ نفسه عيدا، بحيث يعتاد انتيابه والاختلاف إليه، والازدحام عنده، كما يحصل في أمكنة الأعياد وأزمنتها، فإن العيد يقال في لسان الشارع على الزمان والمكان... ". (6) قال ابن القيم: " ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيدا... إلى أن قال عن القبور:
ولا تعظم بحيث تتخذ مساجد، فيصلى عندها وإليها، وتتخذ أعيادا

1 - عون المعبود / ج 6 / ص 32، وليراجع ك كشف الارتياب / ص 449.
2 - عون المعبود / ج 6 / ص 32. الهامش.
3 - الصارم المنكي في الرد على السبكي / ص 285.
4 - عون المعبود / ج 6 / ص 33.
5 - المصدر السابق.
6 - الصارم المكي / ص 229.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»