المنتخب من الصحاح الستة - محمد حياة الأنصاري - الصفحة ٥٦
(حدثنا) ابن نمير، نا يعقوب بن إبراهيم، نا أبي (حدثنا) زهير بن حرب وحسن الحلواني، قالا: نا يعقوب بن إبراهيم، قال: نا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليهما سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا نورث ما تركنا صدقة " قال: وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به أني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس فغلبه عليها علي وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر قال: فهما على ذلك إلى اليوم.
(متفق عليه) أخرجه مسلم في باب حكم الفئ من كتاب الجهاد (2 / 92)

* وفي رواية عبد العزيز بن عبد الله عن البخاري " فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت " (فدك): بالتحريك وآخره كاف. قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان. وقيل: ثلاثة أفاء الله على رسوله في سنة سبع صلحا وفيها عين فوارة ونخيل كثيرة وهي التي قالت فاطمة سلام الله عليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحلنيها، فقال أبو بكر: أريد لذلك شهودا، ولها قصة. كذا في " معجم البلدان " لياقوت الحموي " (4 / 238) وفي رواية أبي سعيد الخدري أنه قال: لما نزلت هذه الآية: " وآت ذي القربى حقه " دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء عليها السلام فأعطاها فدك. أخرجه أبو يعلى الموصلي في " المسند " (2 / 25، 140) والهيثمي في " مجمع الزوائد " (7 / 49) والبزار في " مسنده " وعنه ابن كثير في " تفسيره " (3 / 36) وله شاهد من حديث ابن عباس وعلي بن أبي طالب، وفي " شواهد التنزيل " للحاكم الحسكاني شواهده كثيرة.
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»