(حدثنا) عبد العزيز بن عبد الله، ثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين أخبرته أن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا نورث ما تركنا صدقة " فغضبت فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر قالت: وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال:
لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعمل به إلا إني عملت به فإني أخشى أن تركت شيئا من أمره أن أزيغ فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس، وأما خيبر و فدك فأمسكهما عمر وقال: هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعدوه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر قال: فهما على ذلك إلى اليوم " قال أبو عبد الله، اعتراك افتعلت من عروته أصبته ومنه يعروه واعتراني.
(متفق عليه) أخرجه البخاري في (1 / 435) باب فرض الخمس من كتاب الجهاد الجزء / 12