(243) حدثني محمد بن رافع، قال: نا عبد الرزاق، قال: نا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.
" الجامع الصحيح " للمسلم (1 / 451) هذا حديث صحيح وفي الباب عن عمران بن الحصين وابن عباس وأسماء بنت أبي بكر وغيرهم (244) حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا بهز، قال: وثنا عفان، قالا: همام، ثنا قتادة، عن أبي نضرة، قال: قلت لجابر بن عبد الله، أن ابن الزبير ينهى عن المتعة، وأن ابن عباس يأمر بها قال: فقال لي على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفان: ومع أبي بكر فلما ولى عمر خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله أحدهما متعة الحج والأخرى متعة النساء " المسند " لأحمد (1 / 52) هذا حديث صحيح (245) حدثنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنبأ عبد الله بن محمد بن موسى، ثنا محمد بن أيوب، أنبأ موسى بن إسماعيل، ثنا همام، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن جابر قال: قلت: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها، قال: على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر فلما ولى عمر بن الخطاب، خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرسول، وإن هذا القرآن هذا القرآن، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما إحداهما متعة النساء وأقدر على رجل تزوج امرأة إلى رجل إلا غيبته بالحجارة، والأخرى متعة الحج، افصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم.
" السنن الكبرى " للبيهقي (7 / 206) هذا حديث صحيح شواهده وفي الباب جماعة من الصحابة.
(246) حدثنا حامد بن عمر البكراوي، قال: نا عبد الواحد يعني ابن زياد، عن عاصم، عن أبي نضرة، قال: كنت عند جابر بن عبد الله فآتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفنا في المتعتين؟ فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما " الجامع الصحيح " للمسلم (1 / 451)