التشيع من رئي التسنن - السيد محمد رضا المدرسي اليزدي - الصفحة ٢٧٤
لا يعني انها واضحة أيضا في الكتاب والسنة المأثورة.
وما نروم بحثه هنا على ضوء ما مر، قضية الجمع بين الصلاتين بل بمعنى أوقات الصلوات كلها، وسنلاحظ ما ورد من روايات معتبرة عن طرق العامة والتي تصرح بجواز الجمع في جميع الأحوال وان هناك أوقاتا مشتركة أيضا لصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 269 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست