مستحب، كما ان اكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية وأمرة المؤمنين في الأذان والإقامة مستحب أيضا.
ومن ذهب إلى حرمة الشهادة بالولاية لعلي وعدها بدعة فقد أخطأ وشذ عن القاعدة لان المؤذنون في الاسلام كانوا يقولون كلمة قبل الاذان وأوصلوها به مثل (وقل الحمد لله الذي ما اتخذ صاحبة ولا ولدا...). (1) ونظير ذلك، أو أنهم يلحقون بالاذان عادة بقولهم: " الصلاة والسلام عليك يا رسول الله " وغير ذلك، مع العلم بأنها ليست مأثورة عن الشارع في الأذان، غير أنها ليست حراما ولا بدعة، وذلك لأنهم لا يعدونها من فصول الاذان، وإنما يأتون بها على أساس الأدلة العامة فقط. (2) والشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية من هذا القبيل ليس أكثر، أي على أساس الأدلة العامة التي ورد من الشارع. ثم ان التكلم في الاذان القليل لا يوجب بطلان الاذان والإقامة (3) وعليه فالكلام أثناء الاذان والإقامة ليس