الانتصار - العاملي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٦
في الكبير عن عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان... إلى آخر الحديث.
وقال الشوكاني في تحفة الذاكرين: (وفي الحديث دليل على جواز التوسل برسول الله (ص) إلى الله عز وجل مع اعتقاد أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، وأنه المعطي والمانع ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن). (11) القول الثاني في التوسل بالنبي بعد وفاته: جاء في التاترخانية معزيا للمنقى:
روى أبو يوسف عن أبي حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به (أي بأسمائه وصفاته) والدعاء المأذون فيه المأمور به ما استفيد من قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. سورة الأعراف / 180 وعن أبي يوسف أنه لا بأس به، وبه أخذ أبو الليث للأثر.
وفي الدر: (والأحوط الامتناع لكونه خبر واحد فيما يخالف القطعي، إذ المتشابه إنما يثبت بالقطعي). (12) أما التوسل بمثل قول القائل: بحق رسلك وأنبيائك وأوليائك، أو بحق البيت فقد ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إلى كراهته.
قال الحصكفي: (وإنما يخص برحمته من يشاء من غير وجوب عليه).
قال ابن عابدين: قد يقال: إنه لا حق لهم وجوبا على الله تعالى لكن لله سبحانه وتعالى جعل لهم حقا من فضله، أو يراد بالحق الحرمة والعظمة، فيكون من باب الوسيلة، وقد قال تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة. سورة المائدة / 35 وقد عد من آداب الدعاء التوسل على ما في (الحصن)، وجاء في رواية:
(اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي إليك، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا) (13) الحديث. ويحتمل أن يراد بحقهم علينا وجوب
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست