الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويمكنني أن أعثر على رقم العدد، لو كان هذا مما يهمك، فقد ذكر الباحث أوجه استعمال لو الصحيحة والخاطئة.
(ي) ابن عباس والاستثناء: تقدم سابقا.
(ك) كلام إمامكم: لماذا كان اقتتال الإسرائيلي مع القبطي من عمل الشيطان، طالما أن قتل القبطي جائز من قبل الإسرائيلي؟
(ل) لم تجب على إشكالية إرادة تكرار موسى للأمر، مع حثكم بعدم الاقتداء به، فطالما أنك تعترف أنه خطأ، فلم حاول تكراره صلى الله عليه وسلم؟
(م) الوتر: لقد حجرت واسعا يا تلميذ، وأنتم بعقيدتكم هذه شددتم على الناس أيما تشديد. فمفهوم كلامك ومنطوقه بقولك (إذا ثبت أن وتر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث ركعات أو أكثر هو خلاف الأولى، وأن الأولى والأفضل والأكثر ثوابا هو الوتر بركعة واحدة فإن كل عاقل يعرف أنه لا مورد للاقتداء في ذلك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، لأن الأفضل والأحسن والأكثر ثوابا ومطلوبية لله هو الوتر بواحدة). إننا نأخذ دائما بالعزيمة والأكمل من حال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم دون ما سواه. وأنا أطالبك بالدليل على دعواك بعدم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله المفضول إذا ثبت فعله للفاضل، فعندنا نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجميع، وأنت تقول هنا لا مجال للاقتداء بالنبي في المفضول!!!
شعاع: آمل تصحيح الآية يا أخي (وعصى آدم ربه فغوى)