وابن حزم في الفصل 4 / 87: " فأمر بطاعة (أولي الأمر) وهم ولاة الأمور على ما ذهب إليه كثير من المفسرين ".
ومثل ذلك ما لدى القلقشندي في مآثر الأناقة 1 / 62 والتفتزاني في شرح المقاصد 5 / 239.
فكل من فسر أولي الأمر أنها خاصة بالحاكمين أو على الأقل تشملهم، فقد ألزم نفسه بشرعية للحاكم ذات مصدر رباني بحكم أن النص جعل طاعته فريضة إلهية، وهذا هو حال كل التفاسير (1) ومما يؤكد أن هذا هو المبتنى الفقهي لديهم في الولاية الواجبة للإمام أنهم " قد اعتبروا تعيين الخليفة بالاختيار - على اختلاف صيغه - أو بغيره من الطريق، لا يسبغ الشرعية على سلطته، وإنما يكشف عن إمامته وخلافته الثابتة في علم الله تعالى " (2)، ومن الأمثلة الصريحة على هذا المعنى قول الإيجي والجرجاني في الرد على القائلين بعدم انعقاد الإمامة بالبيعة " قلنا:
ذلك أي اختيار أهل البيعة للإمام دليل لنيابة الله ورسوله، نصباه علامة