الإمامة تلك الحقيقة القرآنية - الدكتور زهير بيطار - الصفحة ٨٩
كان فيه تلك الصفات ليس حالة كونه ولي أمر للأمة بل في المطلق، فلو جمعناها إلى نص أولي الأمر لاستفدنا أننا نستثني مثل هؤلاء من ولاية الأمر لأن طاعتهم محرمة في الأصل ومن حيث المبدأ، بينما طاعة ولي الأمر واجبة وشاملة، فلا يجوز لمثل أولئك أن يكون أولياء لأمر الأمة، فيمتلكون الولاية وهم على تلك الحال، إذن هذه النصوص تفيد الاستثناء من أهلية الولاية، لا الاستثناء من حجمها.
على أية حال لم يفهم فقهاء جمهور العامة أصحاب الاجتهاد في موضوع الإمامة من هذه النصوص على أنها تستثني من فريضة النص، بل جعلوا هذه على ما هي عليه من إطلاق وعدم تقييد حاكمة على تلك، بدليل تحريمهم القيام على ولي الأمر ولو كان فاسقا أو جائرا كما سبق القول، استنادا إلى هذا النص بالذات، سواء فسق أو جار بعد توليه حسب بعضهم، أو كانت تلك حالته لحظة توليه حسب البعض الآخر، والحقيقة التي لا يمكن تجاهلها أنهم قد فشلوا في الجمع بين النصوص، وذلك لأن اجتهاداتهم في أساسها لم تستند إلى نصوص بعد أن تأولوا نصوص الإمامة في الكتاب والسنة على غير واقعها، بل بنوا اجتهاداتهم على عمل الصحابة كما سيأتي البيان في حينه، رغم أن لا دليل من عقل أو كتاب أو سنة على حجية عمل مطلق إنسان ما لم يكن مطابقا لأصل التشريع في الكتاب والسنة. ولا مندوحة من الاعتراف بأن هذه النصوص إنما تؤيد ما ذهبت إليه الإمامية من أنه لا يمكن للنص الذي نحن بصدده أن يعني أن الله تعالى قد أطلق فريضة الطاعة لأولي الأمر أيا
(٨٩)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»