الأخلاق الحسينية - جعفر البياتي - الصفحة ١٤٣
يؤيده بل يدل عليه ما تقدم في حديث أبي سعيد: إذا رأيتم معاوية على هذه الأعواد.. وعلى كل حال فإن معاوية حسب الأحاديث المتقدمة ممن يجب قتله بحكم النبي صلى الله عليه وآله، وقد تسامح فيه المسلمون. أما وجوب قتله على الاحتمال الأول فواضح، وأما على الثاني فلما رواه ابن سعد في الطبقات (4: 136 - القسم الأول) من مجئ معاوية إلى المدينة وصعوده على منبر النبي صلى الله عليه وآله، قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي، عن أيوب عن نافع، قال: لما قدم معاوية المدينة حلف على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله ليقتلن ابن عمر.
هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بيانا منه لانحراف معاوية، ولكن معاوية هذا تولى ولاية الشام في عهد " عمر بن الخطاب " بعد موت أخيه يزيد بن أبي سفيان.. ولاه عمر وهو الذي عرف بشدته في محاسبته للولاة، وصرامته نقلت مع أبي هريرة بعد أن عزله من ولاية البحرين واتهمه بسرقة بيت مال المسلمين، لكنه لم يرد عن " عمر " أنه حاسب معاوية، ثم لا ندري كيف فات خليفة المسلمين أن الطلقاء لا يحق لهم أن يتولوا؟!
في ترجمة (معاوية بن أبي سفيان) ذكر ابن الأثير: وروى عبد الرحمن بن أبزي عن عمر أنه قال: هذا الأمر من أهل بدر ما بقي منهم أحد، ثم في أهل أحد ما بقي منهم أحد، ثم في كذا وكذا وليس فيها لطليق، ولا لولد طليق، ولا لمسلمة الفتح شئ (1).
وفي ترجمة (عبد الرحمن بن غنم الأشعري) قال ابن عبد البر: ويعرف

١ - أسد الغابة ٤: ٣٨٧، ورواه ابن سعد في طبقاته 3: - 248 القسم الأول.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست