آيات الغدير - مركز المصطفى (ص) - الصفحة ٢٥٢
عيدا.
فما هي حجة عمر في تأييد كلام اليهودي، وموافقته له بأن ذلك اليوم يستحق أن يكون عيدا شرعيا للأمة الإسلامية! ثم أخذ يعتذر له بأن مصادفة نزولها في عيدين أوجبت عدم إفراد المسلمين ليومها بعيد... إلخ.
فإن كان حكم من عند نفسه بأن يوم الآية يستحق أن يكون عيدا، فهو تشريع وبدعة، وإن كان سمعه من النبي صلى الله عليه وآله، فلماذا لم يذكره ولم يرو أحد من المسلمين شيئا عن عيد الآية، إلا ما رواه الشيعة؟!
* * ثامنا: لو كان يوم يوم عرفة يوم جمعة كما قال عمر في بعض أقواله، لصلى النبي صلى الله عليه وآله بالمسلمين صلاة الجمعة، مع أن أحدا لم يرو أنه صلى الجمعة في عرفات، بل روى النسائي وغيره أنه قد صلى الظهر والعصر! والظاهر أن النسائي يوافق سفيان الثوري ولا يوافق عمر، فقد جعل في سننه: 1 / 290 عنوانا باسم (الجمع بين الظهر والعصر بعرفة ) وروى فيه عن جابر بن عبد الله قال: سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة ، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس، أمر بالقصواء فرحلت له، حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس، ثم أذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا!! انتهى. وكذلك روى أبو داود في سننه:
1 / 429 قال:
عن ابن عمر قال: غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة، حتى أتى عرفة فنزل بنمرة، وهي منزل الإمام الذي ينزل بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا، فجمع بين الظهر والعصر، ثم خطب الناس، ثم راح فوقف على الموقف من عرفة. انتهى.
وأما الجواب بأن الجمعة تسقط في السفر، فهو أمر مختلف فيه عندهم، ولو صح أن يوم عرفة كان يوم جمعة ولم يصل النبي صلى الله عليه وآله صلاة الجمعة، لذكر ذلك مئات المسلمين الذين كانوا في حجة الوداع!
وقد تمحل ابن حزم في الجواب عن ذلك فقال في المحلى: 7 / 272:
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»