قبل القسمة أو زادت بالنماء وارتفاع القيمة السوقية ح يكون النقصان والزيادة على الجميع ولو كان النقصان في سائر الأعيان غير ما تصرف فيه أو كانت الزيادة خاصة بأحدهما وذلك لان ثلثه المشاع بالفرض يزيد وينقص بذلك فلو فرض كونه خارجا من الثلث حين الموت فنقصت التركة قبل القسمة بحيث لا يخرج منه بعد ذلك لا يحكم بنفوذه وان كان محله معينا وكذا الكلام في العكس نعم نماء المنجز الحاصل قبل زمان الموت إلى زمان القسمة في المقدار الخارج من الثلث لمن تملكه وكذا في الاقرار لكن في تعين هذا المقدار اشكال من حيث إنه يلزم من ملاحظة العين مجردة عن النماء نقصا في الثلث ويلزم النقصان في النماء في المقدار النافذ ومن ملاحظتها مع النماء بمعنى جعل نمائها من جملة التركة زيادة فيه فيزيد المقدار أو يكون نمائه لمن تملكه ولعلنا نتعرض لكيفية هذه القسمة في بعض المسائل الآتية انش ومما ذكرنا ظهر حال الزيادة الخارجية الحاصلة بعد الموت إذا كانت بسمه حق سابق كوقوع الصيد في الشبكة والصلح عن حق القصاص الثابت للميت أو عن سائر الحقوق كحق الشفعة ونحوه أو الزيادة الحاصلة بفسخ المعاملة الخيارية أو غيرها بالإقالة ونحو ذلك كما إذا كان مديونا فأبرأه الديان أو تبرع به متبرع فان هذه كلها مما يزيد به ثلث الميت بل وكذا إذا أوصى له أحد فمات قبل القبول على ما هو المعروف بينهم من أن الوارث يقوم مقامه فيقبل الموصى به فيأخذه فإنه بعد قبوله يزيد الثلث بناء على كون ذلك من باب انتقال حق القبول إلى الورثة على ما يظهر من بعضهم وان كان يشكل أولا بان القبول ليس من الحقوق حتى يورث وثانيا انه لا يتم الا إذا مات الموصى له بعد موت الموصى إذ لو مات قبله لم يكن له القبول الا إذا قلنا بجواز قبول الوصية في حال حيوة الموصى أيضا كما هو المشهور والحق انه ليس من باب انتقال الحق بل هو حكم تعبدي ثبت بالنصوص الخاصة على خلاف القاعدة و ح فلا وجه لاحتسابه من التركة واحتساب الثلث منه الا ان نقول إن الوارث إذا قبل يكشف عن ملكية المورث حال موت الموصى وهو أيضا ممنوع مع أنه لا يتم إذا مات قبل موت الموصى فإنه لا معنى للكشف ح وهذا و لو قلنا إنه بعد قبول الوارث يدخل في ملك الميت انا ما ثم يملكه الوارث كان حكمه ما سيأتي في الأموال المتجددة بعد الموت هذا والتحقيق ما عرفت من كونه تعبديا فيكون مختصا بالوارث واما المال المتجددة بالموت أو بعده كدية الميت إذا قتل خطاء أو عمدا أو صالح أوليائه على الدية فهل يحسب بن التركة ويحسب الثلث منه ويخرج منه تصرفاته واقاويزه بل وديونه أولا قد يقال إن مقتضى القاعدة عدم الاحتساب وانه خاص بالوارث خصوصا في الدية العمدية حيث إنها عوض عن حق القصاص الثابت للوارث بل لا يرثه كل الورثة أيضا على ما هو مقرر في محله وان كان لو صولح على الدية يرثها كل مناسب و مسابب على ما ذكروه ودل عليه النصوص الآن المشهور ذكروا اخراج الدين والوصية منه حتى في العمدية بل يظهر منهم الاجماع على ذلك كما عن المهذب دعواه صريحا وعن المبسوط والخلاف انه قول عامة الفقهاء الا أبا ثور نعم حكى عن ابن إدريس المخالفة في ذلك حتى في الدين والاخذ بمقتضى ما تقدم من القاعدة وعن اخر تخصيص المنع بالدية العمدية واستدلوا بجملة من النصوص الواردة في ذلك بعضها خاص بدية قتل الخطاء وبعضها مطلق و بعضها في خصوص العمد الا ان الأخيرين مختصان بالدين وتعدى الفقهاء منه إلى الوصية فمن الأول خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر ع أنه قال قضى أمير المؤمنين في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر ثم قتل خطاء الموصى فودى فقضى في وصية انها تنفذ من ماله كما أوصى وخبر السكوني عن أبي عبد الله ع قال ع قال أمير المؤمنين ع من أوصى بثلثه ثم قتل خطاء فقال ثلث ديته داخل في وصيته وخبر محمد بن والمرسل عن أبي عبد الله ع انه سئل عن رجل أوصى بثلث ماله ثم قتل خطاء فقال ع ثلث دينه داخل في وصيته وخبر محمد بن قيس قلت لأبي جعفر ع رجل أوصى الرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فقتل الرجل خطاء يعنى الموصى فقال ع تجاز هذه الوصية عن ميراثه ودينه ومن الثاني خبر عبد الحميد سئلت أبا الحسن الرضا ع عن رجل قتل وعليه دين أو اخذ أهله الدية من قاتله أعليهم ان يقضوا الدين قال ع نعم قلت وهو لم يترك قال ع اما إذا اخذوا الدية فعليهم ان يقضوا الدين وخبر يحيى الأزرق عن أبي الحسن ع في رجل قتل وعليه دين ولم يترك مالا واخذ أهله الدية من قاتله عليهم ان يقضوا دينه قال ع نعم قلت هو لم يترك شيئا قال ع انما اخذ والدية فعليهم ان يقضوا دينه ومن الثالث خبر أبي بصير عن أبي الحسن بن جعفر ع قالت قلت فان هو قتل عمدا وصالح أولياء قاتله على الدية فعلى من الدين على أوليائه من الدية أو على امام المسلمين فقال ع بل يؤدوا دينه من ديته التي صالح أوليائه فإنه أحق بديته من غيره فلا ينبغي الاشكال في الدين مطلقا ولا في الوصية في الدية الخطائية نعم يشكل في العمدية من جهة عدم النص الا انك قد عرفت تعدى الأصحاب ولعله من جهة التعليل في الخبر الأخير من كونه أحق بذمته بل يمكن ان يقال إنه بمقتضى القاعدة أيضا حيث إن الدية عوض عن نفس المقتول فهي انما تكون له أولا ولكونه غير قابل للمال أو غير محتاج إليه تدفع إلى وارثه ويكون التعليل في الخبر شاهدا على ذلك ومن ذلك يظهر التعدي إلى المنجزات والأقارير أيضا وإن لم يتعرض إلى الفقهاء ولم يذكر في خبر من الاخبار مع امكان الاستدلال على ذلك بما مر في خبر اسحق ان رسول الله ص قال إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كساير الأموال إذ الحكم بكونها ميراثا يقتضى ما ذكرنا من احتسابها من التركة المفروض كون ثلثها للميت ويؤيد ذلك تسالم الأصحاب على كونها إرثا وانها يرثها كل مناسب ومسابب وان كان ممن لا يرث حق القصاص بل يمكن ان يقال لولا النص المذكور والاجماع أمكن الخدشة في كونها ميراثا حتى في الخطأي لأنها عوض عن نفس الميت وجد بعد موته فيكون مختصا به يصرف في مصارفه أو يتصدق عنه لأنه ليس من متروكاته هذا كله إذا لم يكن الاقرار أو المنجز من الدين على الميت والا كما إذا أقر بالدين أو صالح محاباة
(٢٦)