بخمس سنين أو ست سنين ثم يجدها ورثته اللهم ان يستخدموها بعد فقال لا إذا مات الرجل فقد عتقت وفى الثاني سئلت أبا الحسن موسى ابن جعفر ع عن رجل زوج أمته من رجل اخر وقال لها إذا مات الزوج فهي حرة فمات الزوج قال إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولا ميراث لها لأنها انما صارت حرة بعد موت الزوج وعن الكفاية انه أسند الحكم في الثاني إلى الصحيح محمد بن مسلم وهو مؤيد اخر للخبر خلافا لابن إدريس حيث الحكم خص بموت المولى - لوم يعمل بالخبرين وما أبعد ما بينه وبين ما عن بعضهم من صحة التعليق على موت غير الادمي أيضا وكيف كان فبناء على الصحة هل يخرج من الأصل أو الثلث لا ينبغي الاشكال في خروجه من الأصل إذا مات ذلك الغير في حال صحة المولى والظاهر أنه موضع وفاق بل الأقوى ذلك أيضا إذا كان ايقاع التدبير حال الصحة وكان الموت في حال مرض المولى أو بعد موت واما إذا كان ايقاعه في حال المرض وموته فيه أو بعد موت المولى فحاله حال سائر المنجزات والحق انه من الأصل وعن لك انه ان كان موت الغير في حال مرض المولى أو بعد موته فهو من الثلث وتبعه سيد الرياض ولا وجه له الا دعوى اطلاق النصوص في كون التدبير من الثلث أو بمنزلة الوصية أو انها وصية أو دعوى أن ذلك مقتضى اطلاق ما دل على أن لا مال للميت الا الثلث وكلاهما ضعيف ما لأول فلان الاطلاق منصرف إلى التدبير المتعارف مع أنه يمكن المناقشة في صدق التدبير عليه بل قد يق انه ليس من التدبير في شئ وانما هو عتق معلق دل الدليل على صحته ومجرد كونه معلقا على الموت لا يدخله في التدبير ولذا ربما يذكره الأصحاب في اخر باب التدبير بحيث يظهر منهم انه عنوان اخر غيره وان الحكم بصحته من جهة الخبرين المذكورين واما الثاني فلان مفاد ذلك الدليل أن لا مال للميت الا الثلث وهو انما يكون إذا كان التصرف بعد موت المدبر لا بعد موت غيره وان اتفق كونه بعد موته أيضا ان هذا لا يعد تصرفا بعد الموت خصوصا إذا اتفق موته في وصية لا بعد موته هذا مع أنها منصرفة إلى الوصية ثم على فرض تمامية الأول لا فرق بين كون الموت في حال الصحة أو المرض فلا وجه للتخصيص وعلى فرض تمامية الثاني ينبغي القصر على صورة كون التدبير حال الرض والا فلو كان حال الصحة لا يضره انحصار مال الميت في الثلث إذ المفروض انه لم يتصرف الا حال الصحة ووقوع الموت في المرض لا يستلزم كون التصرف فيه بل الاجل ولى تخصيص الحكم بما إذا مات بعد موت المولى سواء كان التدبير حال الصحة أو المرض إذا المراد من الخبر ان الميت لا مال له بعد الموت الا الثلث ويحتمل بعيد ان يق ببطلان التدبير المعلق على موت الغير إذا مات المالك قبل موت ذلك الغير لأنه من الايقاعات الجايزة فيبطل بالموت إلى العبد ينتقل إلى الوارث فلا يبقى محل للانعتاق بموت ذلك الغير وفيه أن مجرد الجواز لا يقتضى البطلان بالموت وما ذكروا من أن العقود الجائزة تبطل بالموت مع أنه لا يشمل الايقاعات لا دليل عليه كلية بل هو مختص بالعقود الاذنية المنوطة برضا المالك فإنه إذا مات لا يبقى الرضا فلا يبقى العقد وكيف كان فالأقوى ما ذكرنا واما القسم الثالث وهو النذر المعلق على موت الناذر كان يقول لله علي عتق عبدي بعد وفاتي أو صدقة مالي أو كون مالي لزيد بعد وفاتي فالأقوى ان حكمه حكم المنجزات فإن كان في (حال الصحة) خرج من الأصل وان كان في حال المرض يجئ فيه الخلاف الآتي ولعله المعروف بينهم بل في الرياض انه نسبه في الدروس إلى ظاهر الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه وبانعقاده صرح في الانتصار وهو الحجة قلت ولعل مرادة ذلك إذا كان في حال الصحة أو قلنا بكون المنجزات من الأصل فيرجع إلى ما ذكرنا هذا ولكن العبارة المحكية عن الدروس لا يظهر منها الا الخروج من الأصل واما الاسناد إلى الأصحاب فلا قال على ما حكى عنه في التدبير التدبير على ثلاثة أقسام واجب لا يصح الرجوع فيه أن قال لله على عتق عبدي بعد وفاتي ولو قال لله على أن أدبر عبدي فكذلك في ظاهر كلام الأصحاب لان الفرض التزام الحرية بعد الوفاة لا مجرد الصيغة وعن ابن نما جواز الرجوع لو فائه بنذره بايقاع الصيغة فيدخل في مطلق التدبير ثم قال في اخر كتاب التدبير ولو كان النذر واجبا أو معلقا بموت الغير فمات في حيوة المولى فهو من الأصل فإنك خبير بأنه لا اشعار في هذا الكلام بدعوى ظهور ذلك من الأصحاب واما الاجماع المحكى عن الانتصار فلا بد من ملاحظته هذا غ وقد يق بالخروج من الثلث إذا كان في حال المرض ولعل نظره إلى أنه من المنجزات و هي خارجة من الثلث ويمكن ان يق بالخروج من الثلث مطلقا ويظهر من بعضهم انه خارج من الأصل مطلقا وان كان في حال المرض وقلنا إن المنجزات من الثلث بدعوى أن المنجز الخارج من الثلث ما كان تبرعا محضا وهذا لما كان واجبا يكون نظير الدين الخارج من الأصل على كل حال ويمكن ان ينزل عليه ما عن الدروس من النسبة إلى الأصحاب على فرض الصاق إذ لا وجه لكونه من الأصل عند الأصحاب مع كونهم مختلفين في المنجزات الا دعوى أنه بمنزلة الدين لكنك عرفت أن النسبة في غير محلها فتحصل ان الأقوال أو الوجوه في المسألة ثلثه الخروج من الأصل مطلقا والالحاق بساير المنجزات والخروج من الثلث مطلقا والأقوى من هذه الوجوه هو الوسط فيكون من الأصل مطلقا بناء على المختار في المنجزات وذلك لعمومات أدلة النذر ولا مخصص لها الا ما قد يتخيل من أحد وجهين أحد بما أن يق انه داخل في عنوان الوصية أو التدبير فيلحقه حكمهما من الخروج هو من الثلث وفيه أنه داخل تحت عنوان النذر لا تحتهما ومجرد كونه مقتضيا اقتضائهما ومفيدا ثمرتهما لا يوجب دخولهما فيهما الثاني ان يق انه يشمله عموم ما دل على أن لا مال للميت الا الثلث إذ المراد منه اما ان يكون ان كل تصرف منه يكون اثره بعد الموت ولو اتفاقا فهو من الثلث كما لو علق على امر اخر غير الموت واتفق حصول المعلق عليه بعده أو يكون خصوص ما إذا كان تصرفه متعلقا بما بعد موته كما في الوصية والتدبير فعلى التقديرين يشمل المقام والفرض انه بناء على الثاني الذي هو القدر المتيقن منه أيضا يشمل المقام فلا بد من أن يكون من الثلث وفيه أنه منصرف
(١٠)