منجزات المريض (ط.ق) - السيد اليزدي - الصفحة ٢
هذه رسالة شريفة ونسخة منيفة في منجزات المريض من مصنفات علم الاعلام البحر القمقام حجة الاسلام سيد العلماء الأعاظم سند الفقهاء الأفاخم السيد محمد كاظم اليزدي النجفي دام ظله العالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على محمد واله واللعنة على أعدائهم وبعد فيقول العبد الأقل محمد كاظم ابن عبد العظيم الطباطبائي اليزدي هذا ما جرى به قلمي حين البحث وعن تصرفات المريض وانها خارجية من الأصل أو الثلث إجابة لبعض الاخوان اعلم أن التصرف قسمان معلق ومنجز فههنا مقامان المقام الأول في التصرفات المعلقة على الموت والمراد بها التصرف في المال غنيا كان أو منفعة أو الحق المتعلق بالمال كحق التحجير والشفعة ونحوهما مما يورث معلقا على الموت سواء كان التصرف بنحو التمليك أو الفك أو الابراء والواقع منه في الشرع أمور أربعة لعدم الدليل على صحة ما عداها بل الدليل على العدم لمكان الاجماع على بطلان التصرف المعلق وكون التعليق مبطلا نعم هنا أمور أخر لا ينافيها التعليق الا انها خارجة عن المقام من التصرف المالي المعلق على الموت كاللعان والظهار والايلاء والكتابة وكيف كان فأحد الأربعة الوصية تمليكية وعهدية بل الايصاء أيضا في الجملة ثانيها التدبير بناء على عدم كونه وصية والا فليس قسما على حدة وهو وان كان محلا للخلاف حيث إن فيه أقوالا ثلاثة أحدها انه عتق معلق ثانيها انه ايقاع مستقل ثالثها انه وصية الا ان المعروف عدم كونه وصية بل يمكن دعوى الاجماع عليه بارجاع ما في النافع وعن (ظ) من كونه وصية إلى ما هو المعروف من كونه بمنزلتها ويؤيده دعوى الشيخ الاجماع على أنه وصية مع أن المعروف كما عرفت على خلافه فيكشف هذا عن أن مراده المنزلة وهذا هو الأقوى لا لصحة السلب لامكان منعها لغة وشرعا ولا يثمر صحة السلب في عرف الفقهاء ولا لعدم صدق المعروف من تعريف الوصية عليه وهو قولهم انها تمليك عين ومنفعة بعد الموت لا ان هذا من اصطلاح الفقهاء مع أنه لا يصلح ودليلا لامكان ان يكون التعريف لقسم من الوصية ولا لأنه لو كان وصية لاحتاج إلى صيغة أخرى بعد الموت إذ لم يثبت مشروعية انشاء التحرير بالوصية كما ثبت انشاء التمليك بها وذلك لان التدبير بناء على كونه وصية من قبيل الوصية التمليكية وعدم مشروعية انشاء العتق بمثله ممنوع وانما المسلم عدم حصول الانعتاق فيما لو قال أعتقوا بعد موتى فلانا وهو من قبيل الوصية العهدية في الاحتياج إلى صيغة أخرى كما لو قال أعطوا فلانا كذا ومن المعلوم ان هذا ليس من التدبير (بل التدبير هو أن يقول فلان حر بعد وفاتي وحصول العتق بمثله اجماعي سواء قلنا إنه وصية أولا فالقدر المسلم عدم 2 العتق بالوصية العهدية ولا دخول؟ لها بالتدبير ص) ولا لأنه لو كان وصية لما احتاج إلى القربة مع أنها معتبرة فيه وذلك لأنه لا منافاة في اعتبارها في هذا القسم من الوصية لا من حيث إنه وصية بل من حيث إنه عتق ولا لأنه لو كان وصية لم يجز التعليق على موت غير المولى من المخدوم والتزوج لأنه يمكن ان يدعى ان التدبير قسمان ويمكن ان (يق) الوصية أعم وان كانت المتعارف منها المعلقة على موت الموصى بل التدبير هو أن يقول للأخبار الدالة على ذلك ففي صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق ع هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها وفى صحيح هشام عنه (ع) هو مملوكه بمنزلة الوصية وفى خبر أبي بصير عنه صلى الله عليه وآله المدبر مملوك إلى أن قال وهو من الثلث انما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بدا له فغيرها من قبل موته هذا والانصاف عدم صلاحيتها أيضا الاثبات المدعى لأنها قابلة
(٢)
الذهاب إلى صفحة: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست