كما لو أقر بجناية عمدية توجب القصاص وان استلزم تفويت المال في بعض الأحوال وكما لو أقر بان عليه حج أو صلاة أو صوم ولو أقر بحرية عبد أو وقفية ملك ففيه اشكال من أنه تفويت المال ومن انه ليس اقرارا بعين لغيره وكذا لو أقر بملكية منافع داره لغيره فإنه ليس اقرار بالعين ولا بالدين الا ان يجعله كناية عن المال أو يدعى المناط القطعي وكذا لا يجرى التفصيل لو أقر بما لا يوجب ضرر الوارث كما لو أقر ببيع ماله مع عدم قبض ثمنه أو مع أن ثمنه الشئ الفلاني مما ليس في يده هذا ولا فرق في العين والدين بين ذكر السبب وعدمه بل مع الاقتصار على ذكر السبب كما لو أقر بجناية أو اتلاف أو بسبب كفارة أو نذر أو حلف أو بغصبية عين أو كونها سرقة أو وديعة أو عارية أو وجوب خمس عليه أو زكاة أو الشراء مع عدم دفع الثمن عينا أو دينا أو نحو ذلك فيجري التفصيل في جميعها ولو أقر بمنجز كهبة أو ابراء أو صلح أو بيع محاباتي أو نحو ذلك مع اسنادها إلى حال الصحة أو حال المرض أو الاطلاق ففي جريان التفصيل وشمول اخبار المقام له اشكال من أنه يرجع إلى الاقرار بالعين أو بالدين ومن عدم كونه إياه ولا كون الحكم على خلاف والقاعدة فان قلنا بالجريان فلا اشكال في الخروج بن الثلث مع التهمة ومن الأصل مع العدم وان قلنا بكون المنجزات من الثلث لدلالة اخبار المقام على خروجه من الأصل مع عدم التهمة ويحتمل قويا الخروج من الثلث أيضا على البناء المذكور فيما إذا أسنده إلى حال المريض فإنه وان كان من حيث إنه اقرار مع عدم التهمة فيه اقتضاء الخروج من الأصل الا انه بعد سماع هذا الاقرار يكون كما لو علم بوقوع المنجز في حال المرض والمفروض انه خارج من الثلث وان قلنا بعدم جريان وعدم شمول اخبار المقام فيحكم فيه بقواعد الاقرار بمعنى انه يحكم بوقوعه على نحو ما أقر فان أسنده إلى حال الصحة نفذ من الأصل وان أسنده إلى حال المرض يكون كما لو أوقع المنجز في حال المرض فيجزى فيه الخلاف في المنجز وما يقال من عدم شمول أدلة المنجز له لازما مختصة بنفس المنجز لا بالاقرار به كما ترى إذ نحن لا نقول إن اخبار المنجزات تشمل الاخبار بها بل نقول إذا ثلث وقوع المنجز باقراره يكون ذلك المنجز شمولا لها هذا وان أطلق ولم يعلم أوقعه في حال الصحة أو المرض فربما يق الأصل تأخر الحادث فيثبت الوقوع في حال المرض فيكون من الثلث على تقدير كون المنجزات منه وهو كما ترى وعن جامع المقاصد أيضا انه يحكم بوقوعه في حال المرض من حيث إن الاقرار انما يقتضى اللزوم قبل زمان الاقرار بمقدار ما يمكن انشائه وهو أيضا كما ترى والأقوى انه من الثلث على التقدير المذكور الا لما ذكر بل للشك في نفوذ أزيد من الثلث منه ومن حيث إن الشبهة مصداقية لا يمكن التمسك فيها بالعمومات والأصل عدم النفوذ ومن ذلك يظهر حكم الشك في سائر الموارد في وقوع الاقرار والمنجز في حال المرض حتى يكون من الثلث أو في حال الصحة حتى يكون من الأصل فلو اختلف الوارث والمقر له أو الطرف الآخر في المنجز في ذلك فالقول قول الوارث لان الأصل عدم النفوذ الا بالقدر المعلوم فت ثم إن القدر المتيقن من نصوص الاقرار في المقام بل من فتاوى العلماء الأعلام في جريان التفصيل المذكور هو ما إذا لم يكن الاقرار في مقام المنازعة والمخاصمة فلو كان الوارث أو الأجنبي مدعيا عليه دينا أو عينا فأقر بهما فالظاهر نفوذه من الأصل وعدم جريان التفصيل المذكور ولا سائر الأقوال المذكورة فت خامسها ان الحكم بعدم النفوذ بالنسبة إلى الزايد في صورة الاتهام أو مطلقا على القول به انما هو في حق الوارث والا فهو نافذ على نفسيه فلا يستمع منه انكار ها بعد ذلك ولا يجوز له التصرف المنافى ولذا لو برء من ذلك المرض نفذ في حقه بلا اشكال كما صرح به جماعة على ما حكى عنهم فما عن اقرار القواعد من الاشكال فيه في غير محله وان وجهه الفخر بأنه ناش من كونه صادرا حين لم ينفذ والمفروض عدم عوده بعد البرء إذ فيه أن معنى عدم النفوذ ما عرفت هذا مع أنه لو حكمنا بعدم النفوذ مط حتى في حق نفسه انما نقول بذلك في المرض المتصل بالموت وبعد البرء عدم يكشف المانع وهذا في غاية الوضوح ثم إن المراد من الأصل المرض في المقام امر في المنجزات وإن لم يتعرضوا هنا للتفصيل بين المخوف وغيره فان الظاهر ايكالهم على ما ذكروا هناك لاتحاد المقامين بحسب تعبيرات الاخبار فتدبر الأمر الثاني الثلث الذي يخرج منه تصرفاته المنجزة أو المعلقة واقراره بحسب بن مجموع ما تركه من مال عينا أو دينار أو حقا أو منفعة أو حق مالي كحق التحجير وحق الخيار والشفعة وحق القصاص الذي كان له وحق الجنابة عمدية أو خطئية ونحو ذلك كحق نصب الشبكة فلو الت إلى المال أو بذل بإزائها إلى المال مال كان من جملة ما يخرج منه الثلث ثم إنه شايع في تمام التركة ولو كان المنجز أو الوصية بعين معين فإنه لا يتعين الثلث فيها بحيث لا يخرج عن الإشاعة فلا يخرج عنها الا بعد القسمة وعدم جواز التعدي عن تلك العبن لا يوجب القسمة القهرية بين الميت والوارث هذا والمدار فيه على ما زمان الموت لا زمان التصرف فلو نقص المال عن زمان التصرف أو زاد يلاحظ ما هو الموجود حين الموت من غير اشكال ولا خلاف ويدل عليه مضافا إلى ظهور النصوص فيه فان المتبادر عن قوله ع ماله من ماله الا الثلث ونحو ذلك الاجماع بقسميه ولا ينافيه ما عن المح والشهيد الثانيين في الوصية من أن كون المدار على زمان الوفاة انما يتم بغير اشكال إذا كانت الوصية بمقدار معين ان بشئ معين أو بجزء شاع وكانت التركة حين الوصية أزيد منها حين الوفاة واما لو انعكس أشكل اعتبارها عند الوفاة مع عدم العلم بإرادة الموصى للزيادة المتجددة لأصالة عدم المتعلق وشهادة الحال بأنه لا يريدها مع عدم كونها متوقفة خصوصا إذا كانت كثيرة انتهى وذلك لان هذا الاشكال انما يرجع إلى تعين الموصى به وانه الثلث حين الوصية لا ان المدار في الثلث الميت على ذلك الزمان فلو فرض انه أوصى بوصية أخرى في الفرض يجب العمل بها على بنائهما أيضا لوفاء الثلث حين الموت بها بعد تنزيل الثلث الموصى به أولا على الثلث حين الوصية الا ان المدار وفرض زيادة المال بعدها بما يخرج عند الثانية وهذا واضح فلا اشكال ولا تأمل من أحد في أن المدار فيه على زمان الموت من غير فرق بين كون التصرف بحصته مشاعا أو عين معينة ومقتضى ما ذكرنا من كون ثلثه مشاعا في تمام التركة انه لو نقصت بعد الموت
(٢٥)