المعاملة ونفوذها بعد العلم بمشروعيتها من حيث هي بدليل اخر ففي المقام أيضا إذا شككنا في صحة التصرف مع عدم إجازة الوارث أو مع منعه فلا يمكن اثباتها بالعموم المذكور قلت أولا نمنع عدم جواز التمسك به لنفى الشرايط والموانع المشكوكة إذ هو دال على التسلط على انحاء التصرفات ومن المعلوم ان الهبة مثلا من جملتها كالأكل والشرب وهما مؤثران في نظر العرف للنقل والانتقال فإذا شك في اعتبار شئ منها شرعا يقال إنه مسلط بمقتضى العموم على هذا النحو من التصرفات ولازمه عدم شرطية ما شك في شرطية نعم لو اخترع معامله لم تكن معدودة من التصرفات العرفية ولا الشرعية فالعموم لا يثبت صحتها لأنه في الحقيقة اثبات للموضوع لا لحكم وهو مثبت للحكم بعد احراز موضوعه وهذا بخلاف ما إذا كان الشك في الشرطية أو المانعية فان الموضوع مجرد عرفا وهو المعاملة العرفية المشكوك اعتبار شئ فيها شرعا و ثانيا نقول فرق بين المقام وما ذكر من الشك الشرطية والمانعية في سائر المقامات فان المعاملة في المقام واجدة الجميع ما يعتبر فيها وانما الشك في توقف تأثيرها على امضاء الغير وعدمه ولازم التوقف عدم سلطنة المالك على ماله بخلاف سائر المقامات فإنه لا يلزم من توقف المعاملة على الصيغة أو العربية عدم سلطنة المالك إذ أمرهما بيده فاعتبار الشارع لهما في صحة المعاملة غير مناف للسلطنة بخلاف (اعتبار) إجازة الغير والحاصل ان توقف المعاملة على امضاء الغير منان للسلطنة واما توقفها على شرط اختياري للمالك فلا ينافي سلطنة فان قلت المفروض ان المعاملة جايزة للمريض ولازمة في حقه ولذا لا يجوز له فسخها ما دام حيا فالسلطنة التكليفية أو الوضعية ثابتة له وان قلنا بتوقفها في حق الوارث على الإجازة وهو لا ينافي سلطنته وذلك كما في صحة المعاملة ولزومها بالنسبة إلى الأصيل في بيع الفضولي فإنها لا تنافى التوقف على إجازة المالك في الطرف الآخر فكما أن سلطنته على بيع ماله لا ينافي عدم النفوذ على الطرف الآخر فكذا في المقام قلت مقتضى السلطنة الوضعية نقل ماله إلى من أراد نقله إليه واقعا وعلى فرض التوقف على إجازة الوارث لم يحصل النقل الواقعي وان كانت المعاملة لازمة في حقه مع أن اللزوم في حقه لم يكن الا ظاهريا ونمنع عدم جواز التصرف المخالف إذا علم عدم إجازة الوارث وعدم الصحة الواقعية فسلطنة الوارث على الرد أو عدم الإجازة منافية لسلطنة واما ذكر من أن سلطنة الأصيل لا ينافي عدم النفوذ على الطرف الآخر فلا دخل له بالمقام إذ الأصيل انما يكون مسلطا على ماله دون مال الطرف الآخر فسلطنة معارضه لسلطنة واما في المقام الوارث لا يكون مالكا للمال فلو كان مسلطا على المنع يكون مسلطا على مال الغير فالتوقف على امضاء الطرف الآخر في الفضولي لا ينافي سلطنة الأصيل والتوقف في المقام على إجازة الوارث ينافي سلطنة المريض والعموم ينفيه فلا يتوهم ان لازم التمسك بالعموم في المقام امكان التمسك به لنفى التوقف على إجازة المالك في بيع الفضولي بدعوى أن مقتضاه تسلط الأصيل على بيع ماله الثاني الأدلة العامة الدالة على لزوم العقود والايقاعات كقوله تع أوفوا بالعقود وقوله تع تجارة عن تراض وقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقوله ص المؤمنون عنه شروطهم فان مقتضى وجوب الوفاء الخروج عن الأصل إذ الخطاب لا يختص بالمتعاقدين وكذا بالنسبة إلى الباقي وعلى فرض تخصيص تسليم الاختصاص بهما يمكن ان يقال لازم وجوب الوفاء بالنسبة إلى المريض حصول النقل إلى الغير فيجب على الوارث ترتيب اثر ملكية ذلك الغير والتوقف على إجازة الوارث ينافي اطلاق وجوب الوفاء عليه واقعا ولو على فرض العلم بعدم الإجازة فاندفع ما يمكن ان يقال إن وجوب الوفاء على المريض ثابت ولو على القول بالثلث فلا ينفع التمسك بهذه العمومات وذلك لما عرفت من أن الوجوب ظاهري ومن ألم ينكشف الرد والا فمع العلم بعدم مجئ الإجازة ولا يجب عليه الوفاء لعدم النقل عنه فالعمومات نافعة لأنها وافية باثبات النقل الواقعي الغير المسلم وعلى القول بالثلث وبالجملة فجميع ما دل عن الأدلة العامة على لزوم العقود والايقاعات قاضية بالخروج من الأصل نعم من جملتها الاستصحاب ولا مجزى له في المقام بنحو جريانه في سائر المقامات إذ ليس الشك في المقام في الجواز واللزوم بعد العلم بتحقق النقل والانتقال حتى يقال الأصل بقاء المال على ملكية المنقول إليه كما يقرى ذلك بالنسبة إلى المشترى في البيع المشكوك في لزومه فيقال الأصل عدم خروج المبيع عن ملك المشتري بفسخ البايع فيثبت بذلك لزومه بل الشك فيما نحن فيه انما هو في أصل الانتقال وعدمه في الزائد على الثلث إذ على القول بالثلث يكون النقل باطلا بالنسبة إلى الزائد من الأول لا انه صحيح ويكون الوارث (فاسخا) ولذا يكون النماءات المتخللة للوارث دون المنقول إليه الثالث خصوص اطلاقات كل عقد من العقود وكل ايقاع وعموماتها الدالة على الصحة واللزوم وتقريب الاستدلال بها كما مر في العمومات السابقة من الوجهين الرابع الاستصحاب ويمكن تقريره بوجهين أحدهما الاستصحاب التنجيزي وهو استصحاب نفوذ التصرفات الثابتة حال الصحة الذي يرجع إلى بقاء السلطنة الثابتة له قطعا نظير استصحاب نفوذ تصرفات الولي إذا شك في خروجه عن الولاية واستصحاب صحة التصرفات مع الشك في الجنون أو نحو ذلك من الموانع إذا شك في صيرورته محجورا للفلس أو للسفه أو نحو ذلك فإنه يجرى استصحاب الحكم مع الاغماض عن استصحاب الموضوع فالسلطنة من الأحكام الوضعية الثابتة حال الصحة فمع الشك فيها يجزى أصالة بقائها ولازمه نفوذ التصرفات والمناقشة في أن الموضوع هو الشخص الصحيح وقد ارتفع مدفوعة بالمنع من ذلك بل الموضوع هو الشخص المكلف ولم يعلق الحكم في شئ من الأدلة على عنوان الصحيح ودعوى أن الشك في ذلك كاف إذ لا بد من العلم ببقاء الموضوع في الاستصحاب مدفوعة بمنع الشك أيضا بل ندعى العلم بان الموضوع هو الشخص الخاص المالك للمال كيف
(١٦)