الموت كالسل حتى الدق وقذف الدم والأورام السوداوية والدموية والاسهال المنتن والدنى يمازجه دهنية أو براز اسود يعلى على الأرض وما شاكلها مما يرجع فيه إلى أهل الخبرة والتجربة من الأطباء ومنها ما يكون الغالب فيها السلامة كحمى يوم والصداع والرمد ونحوها ومنها ما يحتمل الامرين كحمى العفن والأورام البلغمية ونحوها فالأول مخوف ويكون التصرف فيه محلا للخلاف وبخلاف الأخيرين ثم إنهم أطنبوا في أنه هل يعتبر في تشخيص ذلك وانه مخوف أولا شهادة عدلين من أهل الخبرة أو يكفى عدل واحد وهل يكفى اخبار الفاسق من أهل الخبرة أولا وهل يكفى شهادة النساء إذا كان المريض امرأة أولا وهل يكفى شاهد واحد ويمين أولا وأطنبوا في البحث عن الأمراض وان أيها مخوف وايها غير مخوف إلى غير مخوف إلى غير ذلك وذهب المحقق في يع إلى أن المدار على كل مرض يتفق به الموت سواء كان مخوفا أولا وذكر العلامة في عدان المدار على المرض الذي اتفق معه الموت سواء كان مخوفا أولا وهذا أعم مما ذكره المح من حيث شموله ما حصل الموت بسببه وغيره حتى لو قتله قاتل في حال المرض أو اكله سبع أو نحو ذلك وان كان يمكن ان يكون مراده خصوص الأول فيرجع إلى ما ذكره المح وفى الجواهر ان المدار على أحد أمرين المرض الذي يموت به سواء كان مخوفا أولا وحضور الموت وإن لم يكن بمرض سابق بل كان التصرف في حال النزع وتشاغله بخروج روحه قلت اما ما ذكره الشيخ ومن تبعه فلا دليل عليه إذ ليس في الاخبار إشارة إلى اعتبار كونه مخوفا بل الموجود فيها لفظ المريض وغير الصحيح وحضرته الوفاة وعند موته وفاته فلا وجه للإطالة في البحث عن الأمراض وان أيها مخوف بعد عدم كون المدار على المخوفية وكذا عن اعتبار الخبر العدل الواحد أو المرأة ونحوهما الا ان يق باستفادة ذلك من قوله ع عند موته إذ المراد ظهور اماراته وهو لا يكون الا في الأمراض المخوفة أو يقال بعدم صدق المرض عرفا على غير المخوف ان ويقال ان الأصل هو؟ من الأصل والقدر والمتيقن مما يخرج من الثلث ما كان في المرض المخوف وفى الأول منع إذ يصدق التصرف عند الموت مع عدم كون المرض نحو فإذا كان التصرف (مقارنا) للموت وفى الثاني ما لا يخفى إذ لا شك في صدق المرض على غير المخوف أيضا وفى الثالث ان الاقتصار على المتيقن انما هو فيها إذا لم يكن هناك اطلاق وهو موجود كقوله المريض محجور عليه أولا في ثلث ماله وغير ذلك ومن ذلك يظهر جواب اخر عن الأول فانا لو سلمنا ظهور قوله ع عند موته فيها إذا ظهر امارات الموت الا ان الاخبار الاخر المطلقة كافية إذ لا ينافي بينها وبينه حتى يحمل المطلق على المقيد وبالجملة الا دليل على اعتبار المخوفية في المرض واما ما ذكره المح والعلامة قدهما ففيه انه يكفى مجرد المرض الذي يتفق معه أو بسببه الموت إذ الاخبار لا تنصرف إلى مطلق المريض ولو كان مثل الرمد ونحوه مع أنه قد يطول المرض سنين عديده ويتفق في اخره الموت ومثله يشكل الحكم بكونه محللا للبحث سيما إذا لم يكن شديدا بحيث يتمكن المريض معه من الدخول والخروج والعمل باطلاق قوله ع المريض محجور عليه الا في ثلثه مشكل خصوصا مع أنه مرسل والظاهر أنه مضمون الاخبار وانما نقل بالمعنى واما القول الأخير فيرد على شقه الأول ما ورد على المح والعلامة قدهما وعلى شقه الأخير ان الظاهر قيام الاجماع على اعتبار المرض وان تصرفات الصحيح خارجة عن الأصل وان كانت قريبة من الموت نعم حكى عن ابن الجنيد الحاق وقت المرماة في الحرب والطلق وتزاحم الأمواج بالمرض وكذا ما إذا قدم لاستيفاء القول أو ليقتل رجما في الزناء أو قطع الطريق أو كان أسيرا في يد عد ومن عادته قتل الأسير ونحو ذلك مما كان في حاله كان الغالب فيها التلف والتحقيق ان يق المدار على مجموع الامرين من المرض وصدق حضور الموت فمثل الأمراض (؟) التي تطول سنين عديدة لا يكون محلا للبحث الا إذا كان التصرف في اخرها وكذا مثل وجع السن ونحوه إذ لا يصدق معه المرض وحضور الموت وان كان الموت بسببه ولا يضر انقلاب المرض إلى مرض اخر إذا صدق معه حضور الموت واما مثل المرماة ونحوها فإن لم يكن اجماع على عدم الحاقه كان الأقوى الالحاق والشمول الاخبار الا انك قد عرفت أن الظاهر قيام الاجماع وخلاف ابن الجنيد لا يعتد به مع أنه يمكن ان يقال إن المراد من حضور الوفاة وعند موته ونحوهما الفرد الغالب وهو ما كان بالمرض وكيف كان فالمرجع في ذلك هو العرف وحكمهم بكون التصرف في حال مرض الموت والظاهر عدم صدقه إذا كان الموت بغير ذلك المرض كقتل القاتل ولذع الحية وان كانا في حال المرض والظاهر صدق ذلك إذا كان مجروحا أو مات بذلك الجرح فإنه يصدق عليه مرض الموت فتدبر ثم إن التصرف في حال التشاغل بخروج الروح صحيح وان كان ملحقا بالميت في بعض الأحكام كعدم قبول توبته وعدم قبول اسلامه إذا كان كافرا وعدم القود به إذا قتله قاتل فان المدار في التصرف على الشعور والقصد فمتى كان موجودا صح وان لحق بالميت في احكام اخر فتدبر الرابع مقتضى الأصل خروج المنجزات من الأصل ويمكن تقريره بوجوه أحدها القاعدة المستفادة من الكتاب والسنة من أن الناس مسلطون على أموالهم فان مقتضاه نفوذ تصرف المريض من غير توقف على إجازة الورثة إذ لا شك ان المال باق على ملكيته ما دام فيه الروح والمراد من السلطنة أعم من التكليفي والوضعي فلا يقال إن السلطنة معلومة ولا يجدي لان الكلام في الامضاء الشرعي فان قلت مرجع الشك في المقام إلى الشك في شرطية صحة المعاملة بإجازة الوارث أو مانعية رده والعموم المذكور لا يفي بنفي ذلك بل هل مثبت لأنحاء السلطنة على الوجوه الثابتة في الشرع مثلا إذا شك في جواز بيعه لماله فهو ذاك على جوازه لكن بعد كون ذلك البيع واجد الجميع الشرائط فاقد الجميع الموانع وكذا بالنسبة إلى غيره من انحاء التصرفات واما إذا شك في كون التصرف على الوجه الفلاني ماضيا شرعا أولا فلا يجوز التمسك في جوازه بالعموم المذكور وهذا ما يق من أن هذا العموم ليس مشرعا لمعاملة مشكوك الشرعية ولذا يورد على من تمسك به لاثبات صحة المعاملات أو لنفى اعتبار العربية أو الماضوية أو الترتيب أو نحو ذلك كاعتبار القبض في الرهن والوقف بأنه لا يثبت مشروعية المعاملة المعاطاتية وانما يدل على جواز
(١٥)