والحج ونذر الصدقة أو الحج أو الزيارات ونحوها فلا خلاف في خروجها من الأصل في الجملة بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه ويظهر من بعضهم انه من المسلمات كالسيد في الريا (ض) وصلى الله عليه وآله (ك) وغيرهما ممن ناقش في خروج الحج النذري من الأصل بأنه ليس من الواجب المالي ردا على من استدل على كونه من الأصل بذلك حيث يظهر منهم مفروغية الحكم في الواجب الا إلى نعم عن الكفاية تخصيص ذلك بالحج والزكاة الواجبين قال والحجة في غيرهما غير واضحة لكنه نسب التعميم إلى الأصحاب كافة وكيف كان لا ينبغي التأمل والاشكال في خروج الدين من الأصل بل هو ضروري المذهب ويدل عليه الآية والنصوص سواء كان مالا أو عملا في الذمة كما إذا اجر نفسه لايجاد عمل في الخارج وان كان مثل الصوم والصلاة فمات قبل الايجاد فإنه يجب اخراجه من صلب ماله إذا لم يتعلق الغرض بالمباشرة والا فيبطل الإجازة ويكون عليه الأجرة المسمى إذا اخذها وكذا لا اشكال في مثل الخمس والزكاة إذا قلنا بتعلقهما بالذمة أو تلفت العين وتعلقا بذمة الميت بل هما دين حقيقة واما إذا قلنا بتعلقهما بالعين وكانت موجودة فيتعلق بها حق صاحبهما وكذا لا اشكال في حجة الاسلام وعليه الاجماع محصلا ومنقولا مستفيضا ولا ينوط ذلك بكونه من الواجب المالي بل لو ناقشناها في ذلك (أيضا) كان خارجا من الأصل ويدل عليه بعد الاجماع النصوص الكثيرة المصرحة بذلك منها حسن الحلبي عن الصادق ع يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله ومنها خبر سماعة عنه (ع) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص (أيضا) وهو موسى قال يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك ومنها حسنة معاوية بن عمار قلت له رجل يموت وعليه خمسمأة درهم من الزكاة وعليه حجة الاسلام وترك ثلاثمائة درهم وأوصى بحجة الاسلام قال يحج عنه من أقرب ما يكون ويرد الباقي في الزكاة ومثلها ما عن الشيخ في (يب) عن أبي عبد الله (ع) في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم وعليه من الزكاة سبعمائة درهم فأوصى ان يحج عنه قال يحج عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة ومنها صحيح علي بن رباب عن الصادق (ع) في رجل أوصى ان يحج عنه حجة الأسلم فلم يبلغ جميع ما ترك الا خمسين درهما قال يحج عنه من بعض المواقيت التي وقت رسول الله ص من أقرب ومنها صحيح الحلبي عن أبي الحسن (ع) وان أوصى ان يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت إلى غير ذلك من النصوص المتفرقة في الأبواب واما في بقية الواجبات المالية فنقول يمكن ان يستدل على كونها من الأصل مضافا إلى ظهور الاجماع المؤيد بالشهرة والاجماع المنقول عن الغنية و الكفاية بصدق الدين عليها عرفا إذ ليس المناط فيه الا كونه مطلوبا مال أو عمل سواء كان الطالب هو الله أو غيره غاية الأمران الأول يسمى دين الله والثاني دين الناس و (ح) فيشمله عموم ما دل على وجوب كون الدين من الأصل والانصراف إلى دين الناس ممنوع هذا مع امكان دعوى صدق دين الناس على مثل نذر الصدقة واعطاء شئ للفقراء أو العلماء أو شخص معين من أحد الأصناف وكذا الكفارات فعلى فرض تسليم عدم صدقه بالنسبة إلى الحج والزيارات ونحوهما لا يسلم ذلك فيما ذكروا مع الاغماض عن ذلك يمكن ان يدعى تنقيح المناط في الدين إذ بعد اشتغال ذمته بما حق الناس أو حق الله واما ما ديته بماله الذي هو أولى به من وارثه يجب التأدية ولذا يصرف ديته في دينه لأنه أولى به من غيره والحاصل ان ماله الذي كان له في حياته انما ينتقل إلى وارثه من جهة انه كأنه هو وانما يصرف في دينه من جهة أولويته بماله مع حاجته إليه وهو صرفه في دينه وابراء ذمته فينبغي ان يكون كذلك بالنسبة إلى غير الدين عما يكون فيه مناطه (فت) هذا مضافا إلى التعليل في بعض الأخبار كقول الصادق ع في حسنة معاوية بن عمار في رجل توفى وأوصى ان يحج عنه قال إن كان ضرورة فمن جميع المال انه بمنزلة الدين الواجب وان كان قد حج فمن ثلثه فان الظاهر منه ان كل ما هو بمنزلة الدين يخرج من الأصل ومن المعلوم ان جميع الواجبات المالية يصدق عليها هذا التنزيل عرفا ودعوى أنه ليس في مقام اعطاء القاعدة بل غرضه انشاء الحكم بالمنزلة في خصوص الحج كما ترى وكذا دعوى عدم صدق المنزلة عرفا بالنسبة إلى الواجبات المالية ويمكن ان يستدل (أيضا) بقوله صلى الله عليه وآله في خبر الخثعمية ان دين الله أحق بالقضاء يقضى فان مقتضى أحقية دين الله بالقضاء امر دين الناس كونه مثله في الخروج من الأصل والا فلو كان عليه دين الناس ودين الله أيضا واخرج الأول من الأصل دون الثاني يكون منافيا لكونه أحق منه حيث إنه اخرج وقضى دونه فان قلت إن ما ذكرت انما يتم إذا صدق على المذكورات انها دين الله وهو يتوقف على ثبوت كونها مثل الدين مما له جهة وضعية زائدا على وجوبها فمجرد وجوب شئ وان كان ماليا لا يجعله دينا وفى مثل حجة الاسلام قد ثبت جهة الوضعية واشتغال الذمة به على نحو الديون مع قطع النظر عن حيثية التكليف ولم يثبت ذلك في المذكورات ولا يمكن اثباته (أيضا) قلت سلمنا توقف صدق الدين على ثبوت الوضعية وان مجرد التكليف لا يكفى في ذلك لكن نقول إن هذا المعنى متحقق في المذكورات إذ المفروض اشتغال الذمة بها ولذا يجوز التبرع بأدائها ويصح مع الوصية وكفاية الثلث لها فليست تكليفا محضا والا وجبت سقوطها بمجرد الموت وعدم القدرة على الامتثال نعم لو شك في بعض الموارد انه كذلك أولا لا يلحقه الحكم ثم إنه لا فرق في الواجب المالي بين ان يوصى به أولا فعلى التقديرين يخرج من صلب المال ودعوى أنه على الأول يشمله عموم ما دل على أن الوصية من الثلث مدفوعه بمنع الشمول للمقام بل هو مختص بما كان للوصية مدخلية في الاخراج بحيث لولاها لم يخرج فلا يشمل المقام فتحصل ان جميع الواجبات المالية خارجة من الأصل على تقديري الوصية وعدمها ومنها الحج المنذور فهو (أيضا) كذلك وكذلك الزيارة المنذورة من بعيد فالمراد بالواجب المالي ما توقف نوعا على بذل المال ولذا ذهب (المش) إلى اخراج الحج المنذور من الأصل وعن المدارك اسناده إلى قطع الأكثر وعن كاشف اللثام نسبته
(٥)