منجزات المريض (ط.ق) - السيد اليزدي - الصفحة ٣
لإرادة التنظير بالوصية المتعارفة فيمكن ان (يق) انها ليست بصدد كون بيان التدبير خارجا عن الوصية والحاقه لها في الحكم خصوصا بملاحظة معارضتها بما يظهر منه كونه وصية كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما المدبر من الثلث ولأجل ان يرجع في ثلثه ان كان أوصى في صحة أو مرض ونحوها الموثق عن المدبر أهو من الثلث قال نعم وللموصى ان يرجع في وصيته في صحة أو مرض مع امكان دعوى صدق الوصية عليه ومجرد كون المورد خصوص العتق لا يوجب خروجه عنها ودعوى اختصاصها بالتمليك كما ترى ولذا يصح الوصية بالعتق فيما إذا قال أعتقوا فلانا بعد موتى الا ان (يق) ان الوصية غير صادقة لغة على مثل المقام مما ليس فيه عهد إلى الغير ولازم هذا وان كان خروج الوصية التمليكية (أيضا) عنها الا انه ثبت كونها وصية ولم يثبت فيما نحن فيه وفيه منع عدم الصدق بل العهد إلى الغير قسمان صريح كما إذا قال أعطوا أو أعتقوا وضمني كما إذا قال ملكت زيدا أو أعتقت عمرو أو الأولى الاكتفاء في عده قسما اخر في قبال الوصية بأنه مقتضى القاعدة بعد تعارض الاخبار والشك في كونه منها إذ (ح) لا بد من كونه مستقلا في الاحكام سوى ما ثبت بالدليل كونه بمنزلة الوصية فيه ثم على فرض عدم كونه وصية فالأقوى عدم انه أعتق معلق لا ايقاع مستقل لعدم الوجه له بعد معلومية صدق العتق عليه ثالثها النذر المعلق على الموت إذا كان نذرا للغاية والنتيجة كان يقول لله على عتق عبدي بعد وفاتي أو صدقة مالي أو ملكية زيد لمالي بعد وفاتي بناء على صحة مثل هذا النذر على ما يظهر من جماعة وهو الأقوى لعموم أدلة النذر بل يمكن ان يتمسك بعموم أدلة الصدقة والعتق ونحوهما ولا يضر كونه المعروف بينهم وجوب تجريد العتق عن التعليق على الشرط والصفة وانه لو علق بطل في غير التدبير بل عن جماعة ودعوى الاجماع عليه اما المنع الاجماع إذ المحكى عن القاضي عدم المنع من التعليق على الوقت وعن ابن الجنيد عدم المنع عن التعليق على الشرط وعن النهاية والاستبصار انه يقع العتق مشروطا في النذور والقربات كقوله ان شفاني الله فعبدي حر و (دون اليمين) من المسلمين كقوله ان دخلت الدار فعبدي حر وكذا عن الغنية واما لمنع كونه مضرا بعد عدم الدليل على منافاة التعليق والظاهر أن هذا الاجماع هو الناشئ عن الاجماع على مبطلية التعليق كلية ولا يثمر بعد كون القدر المتيقن غير المقام مما يتحمل التعليق في الجملة خصوصا بعد تحقق الخلاف من الجماعة واما لان مورد الاجماع ما إذا علق العتق على شرط بصيغة العتق لا بصيغة النذر فالممنوع هو العتق المعلق لا النذر المعلق والمقام من الثاني الذي يقبل التعليق ولذا يظهر من بعضهم المفروغية في صحة النذر المذكور هذا في العتق واما في الصدقة والتمليك فالامر أظهر هذا وربما يستشكل من جهة أخرى وهي ان الحرية يحتاج إلى صيغة خاصة فلا يجوز انشاء العتق بصيغة النذر وهو كما ترى إذ لا دليل على ذلك بعد عموم أدلة النذر نعم مثل البيع والرهن والنكاح و الطلاق وسائر العقود والايقاعات لا يصح نذر النتيجة فيها وإن لم يكن معلقا إذا أريد ثبوت عناوينها بل وكذا اثارها في غير البيع ونحوه حيث إن إرادة انشاء مطلق الملكية لا بأس به ففي المقام (أيضا) لا مانع من قصد الحرية بالنذر والمذكور بل لا بأس بقصد حصول العتق بعنوانه الخاص (أيضا) وربما يستشكل بوجه آخر وهو ان نذر النتيجة يرجع إلى نذر غير المقدور فلا معنى لايجابه على نفسه وفيه أن الواجب هو ترتيب الآثار لا نفس المنذور فمعنى قوله لله على عتق عبدي ترتيب اثار العتق كما في شرط ملكية زيد لماله في ضمن العقد وكيف كان فلا يعقل نذر المسبب معلقا على الموت إذ لا يمكنه الوفاء به ولا معنى لنذر الايجاب على الوارث بان يقول الله على أن يعتق ورثتي عبدي بعد موتى نعم يصح نذر الوصية والتدبير لكنه ليس من المقام بل هو داخل اما في الوصية أو في التدبير إذ بعد النذر يجب عليه ايجاب الوصية أو التدبير بصيغتهما فلا يكون خارجا عنهما رابعها الشرط الشرط المعلق على الموت في ضمن عقد من العقود أو ابتداء بناء على صحة الشروط البدوية كان يشترط حرية عبده عند موته أو ملكية زيد لماله أو نحو ذلك وحاله حال النذر في الاشكالات المتقدمة ويمكن ان يزاد بأنه يرجع إلى الشرط المجهول والأقوى صحته فيما لم يثبت كونه مشروطا بصيغة خاصة كالملكية والصدقة والحرية ونحوها اما القسم الأول وهو الوصية فاما ان يكون لغير الواجب وهي الوصية التبرعية أو بواجب مالي كالوصية باخراج الخمس والزكاة والحج والكفارات ونحوها أو بواجب بدني كالصلاة والصوم ونحوهما اما الوصية التبرعية فلا اشكال في أنها من الثلث بل لا خلاف فيه الا ما يحكى عن علي بن بابويه ونقل عليه الاجماع مستفيضا أولا متواترا كما قيل بل يمكن تحصيله (أيضا) بضميمة الاجماعات المنقولة والتتبع في الفتاوى في المسألة مع انحصار المخالف فيمن عرفت مع أن مخالفته غير محققة فان عبارته المحكية عنه غير صريحة قال فان أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية وان أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعله ويلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى فإنه يمكن ان يكون المراد من قوله وان أوصى بماله كله فهو أعلم انه يرد وصيته إليه ولا يقبل منه سيما بعد قوله فهو الغاية في الوصية مشيرا به إلى الثلث و (ح) يكون قوله و يلزم الوصي إنفاذ وصيته مستأنفا ويمكن حمله على الوصية بالواجب المالي حيث إنه يخرج عن الأصل بلا خلاف والأولى في توجيه كلامه ان (يق) ان مراده صورة الجهل بكون الوصية تبرعية أو لكون ذمته مشغولة و (ح) يحمل على الصحيح وينفذ في تمام المال لاطلاقات أدلة وجوب العمل بالوصية وانه من بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه فلا يكون مراده ان الوصية المعلوم كونها تبرعية (أيضا) تنفذ في تمام المال ويؤيد هذا قوله فهو أعلم بما فعله ونحن وإن لم نوافقه في ذلك ونقول بجواز الرد إلى الثلث ما لم يعلم أن ذلك بسبب من الأسباب الموجبة للاخراج من الأصل كما سيأتي الإشارة إليه الا انه كاف في التوجيه وخروج المسألة عن كونها خلافية وفى الرياض ان هذا التوجيه وإن لم يكن ظاهرا من عبارته فلا أقل من مساواة احتماله
(٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست