ولكنها لا تخرج عن نطاق القانون العام الذي هو رعاية مصالح المسلمين، كقوله سبحانه:
{ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} (1)، وقوله سبحانه:
{لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين * إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون} (2).
في العلاقات الدولية التجارية:
قد تقتضي المصلحة عقد اتفاقيات اقتصادية وإنشاء شركات تجارية، أو مؤسسات صناعية، مشتركة بين المسلمين وغيرهم، وقد تقتضي المصلحة غير ذلك. ومن هذا الباب حكم الإمام المغفور له المجدد السيد الشيرازي بتحريم التدخين ليمنع من تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية التي عقدت في زمانه بين إيران وإنجلترا، إذ كانت مجحفة بحقوق الشعب الإيراني المسلم، لأنها خولت لإنجلترا حق احتكار التنباك الإيراني.
في مجال الدفاع عن حريم الإسلام:
الدفاع عن بيضة الإسلام وحفظ استقلاله وصيانة حدوده من الأعداء، قانون ثابت لا يتغير، فالمقصد الأسنى لمشرع الإسلام، إنما هو صيانة سيادته عن خطر أعدائه وأضرارهم، ولأجل ذلك أوجب عليهم تحصيل قوة ضاربة ضد